ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل، لزمه التسليم ولا أجرة.
وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا.
____________________
قوله: " لا يستحق العامل - إلى قوله - ولا أجرة ".
إذا حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل أو عمل غيرها من الأعمال كان كالمتبرع بعمله، فلا يستحق عليه أجرة لما مضى لذلك، ولا للتسليم، لوجوبه عليه إما بالرد أو إعلام المالك بحالها أو التخلية بينه وبينها.
وفصل في التذكرة حسنا فقال: " إذا رده من كان المال بيده قبل الجعل نظر، فإن كان في رده من يده كلفة ومؤونة - كالعبد الآبق - استحق الجعل، وإن لم يكن - كالدراهم والدنانير - فلا، فإن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض " (1) قوله: " وكذا لو سعى... الخ ".
لا فرق مع سعيه تبرعا بين وقوع السعي بدون جعالة من المالك كما هو الظاهر من مراد العبارة، وبين وقوعه بعد الجعالة لكن العامل نوى التبرع، إما لكونه لم يسمع الجعالة، أو لأنه (2) سمعها ولكن قصد عدم العوض بسعيه، فإنه لا شئ له على التقديرين. وإنما المعتبر مع الجعالة عمله بنية الأجرة أو مطلقا، على ما (يأتي) (3) في هذا القسم.
إذا حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل أو عمل غيرها من الأعمال كان كالمتبرع بعمله، فلا يستحق عليه أجرة لما مضى لذلك، ولا للتسليم، لوجوبه عليه إما بالرد أو إعلام المالك بحالها أو التخلية بينه وبينها.
وفصل في التذكرة حسنا فقال: " إذا رده من كان المال بيده قبل الجعل نظر، فإن كان في رده من يده كلفة ومؤونة - كالعبد الآبق - استحق الجعل، وإن لم يكن - كالدراهم والدنانير - فلا، فإن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض " (1) قوله: " وكذا لو سعى... الخ ".
لا فرق مع سعيه تبرعا بين وقوع السعي بدون جعالة من المالك كما هو الظاهر من مراد العبارة، وبين وقوعه بعد الجعالة لكن العامل نوى التبرع، إما لكونه لم يسمع الجعالة، أو لأنه (2) سمعها ولكن قصد عدم العوض بسعيه، فإنه لا شئ له على التقديرين. وإنما المعتبر مع الجعالة عمله بنية الأجرة أو مطلقا، على ما (يأتي) (3) في هذا القسم.