أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت. فلو حنث بإذنه، فكفر بالصوم، لم يكن للمولى منعه. ولو حنث من غير إذنه، كان له منعه، ولو لم يكن الصوم مضرا. وفيه تردد.
____________________
يكون بين أمرين أو أمور يتمكن المكلف منها وهنا ليس كذلك.
هذا إذا لم يأذن له المولى أو نهاه. وإن أذن له في التكفير بالعتق أو الاطعام أو الكسوة ففي إجزائه قولان، منشؤهما: أنه كفر بما لا يجب عليه فلا يسقط عنه الواجب، سواء قلنا بملكه أم أحلناه، خصوصا العتق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
نعم، لو ملكه مولاه المال وقلنا بصحته اتجهت. ومن أن المانع من الاجزاء كان عدم القدرة فإذا أذن المولى حصلت، وجرى مجرى ما لو كفر المتبرع عن المعسر. وقد تقدم (1) البحث في ذلك في الكتابة.
قوله: " لا تنعقد يمين العبد... الخ ".
الصور أربع:
الأولى: أن يحلف بإذنه ويحنث بإذنه، فلا خلاف في وجوب الكفارة بالصوم، لكن هل له منعه منه إلى أن ينعتق أو يتضيق بظن الوفاة؟ وجهان أجودهما العدم.
الثانية: حلف بغيره وحنث بغيره، فلا كفارة قطعا، لفقد شرط الصحة وهو الإذن.
الثالثة: حلف بغير إذن وحنث به. فإن قلنا يمينه بدون إذنه باطلة فلا
هذا إذا لم يأذن له المولى أو نهاه. وإن أذن له في التكفير بالعتق أو الاطعام أو الكسوة ففي إجزائه قولان، منشؤهما: أنه كفر بما لا يجب عليه فلا يسقط عنه الواجب، سواء قلنا بملكه أم أحلناه، خصوصا العتق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
نعم، لو ملكه مولاه المال وقلنا بصحته اتجهت. ومن أن المانع من الاجزاء كان عدم القدرة فإذا أذن المولى حصلت، وجرى مجرى ما لو كفر المتبرع عن المعسر. وقد تقدم (1) البحث في ذلك في الكتابة.
قوله: " لا تنعقد يمين العبد... الخ ".
الصور أربع:
الأولى: أن يحلف بإذنه ويحنث بإذنه، فلا خلاف في وجوب الكفارة بالصوم، لكن هل له منعه منه إلى أن ينعتق أو يتضيق بظن الوفاة؟ وجهان أجودهما العدم.
الثانية: حلف بغيره وحنث بغيره، فلا كفارة قطعا، لفقد شرط الصحة وهو الإذن.
الثالثة: حلف بغير إذن وحنث به. فإن قلنا يمينه بدون إذنه باطلة فلا