ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان اقرارا له بالدار. وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لأنه يحتمل المعونة.
____________________
قوله: " (ولو قال المالك...... الخ ".
إذا قال مالك العبد لولده: بعتك أباك فأنكر الشراء، فدعوى المالك تضمنت أمرين، أحدهما: لزوم الثمن للمشتري، والثاني: انعتاق العبد. فأما ما تضمنه من لزوم الثمن للمشتري المترتب على البيع فهو مجرد دعوى، والقول قول الولد في عدم الشراء، لأنه منكر فينتفي عنه الثمن كما ينتفي عنه أصل الشراء.
وأما تضمنها لانعتاق العبد فهو اقرار بعتق عبده الذي هو تحت يده، لأن دعواه شراء ابنه أباه يستلزم ذلك فيؤاخذ باقراره، ويحكم بعتق العبد من غير عوض. وينتفي ولاؤه عن الابن لانكاره الشراء، وعن المقر لاعترافه بأنه لم يعتقه، فيبقى سائبة (1).
قوله: " ولو قال: ملكت..... الخ ".
وجه كونه اقرارا في الأول: أن ملكها منه أو غصبها أو قبضها (2) يقتضي الاقرار له باليد، وهي ظاهرة في الملك إلى أن يثبت خلافه، وإن أمكن كونها بيده
إذا قال مالك العبد لولده: بعتك أباك فأنكر الشراء، فدعوى المالك تضمنت أمرين، أحدهما: لزوم الثمن للمشتري، والثاني: انعتاق العبد. فأما ما تضمنه من لزوم الثمن للمشتري المترتب على البيع فهو مجرد دعوى، والقول قول الولد في عدم الشراء، لأنه منكر فينتفي عنه الثمن كما ينتفي عنه أصل الشراء.
وأما تضمنها لانعتاق العبد فهو اقرار بعتق عبده الذي هو تحت يده، لأن دعواه شراء ابنه أباه يستلزم ذلك فيؤاخذ باقراره، ويحكم بعتق العبد من غير عوض. وينتفي ولاؤه عن الابن لانكاره الشراء، وعن المقر لاعترافه بأنه لم يعتقه، فيبقى سائبة (1).
قوله: " ولو قال: ملكت..... الخ ".
وجه كونه اقرارا في الأول: أن ملكها منه أو غصبها أو قبضها (2) يقتضي الاقرار له باليد، وهي ظاهرة في الملك إلى أن يثبت خلافه، وإن أمكن كونها بيده