ولو أقر لحمل صح، سواء أطلق أو بين سببا محتملا، كالإرث أو الوصية.
ولو نسب الاقرار إلى السبب الباطل، كالجناية عليه، فالوجه الصحة، نظرا إلى مبدأ الاقرار، وإلغاء لما يبطله.
____________________
قوله: " ولو أقر لعبد صح... الخ ".
نبه بقوله: " لأن للعبد أهلية التصرف " على الفرق بينه وبين البهيمة مع اشتراكهما في عدم الملك: بأن للعبد أهلية التصرف بالمعاملة والاقراض والاقتراض والهبة وسائر الانشاءات بإذن المولى، فأمكن لذلك نسبة المقر به إليه وإن كان ملكه للمولى، والاسناد إليه لذلك إسناد مجازي إلا أنه شهير في الاستعمال شائع في العرف، بخلاف البهيمة، فإن أهليتها للملك ونسبته إليها - بسبب الجناية ونحوها من الأسباب - وإن كان مجازا أيضا إلا أنه بعيد خفي المعنى، فلذا لم يحمل الاطلاق عليه وصح مع التصريح به.
قوله: (ولو أقر لحمل صح... الخ ".
إذا أقر لحمل فإما أن يعزيه إلى سبب يفيد الحمل الملك، أو إلى سبب لا يفيده له شرعا، أو يطلق. ففي الأول لا إشكال في صحة الاقرار كما لو قال: له عندي كذا بسبب وصية أوصي له بها أو إرث ورثه، لما تقدم (1) من صحة الوصية
نبه بقوله: " لأن للعبد أهلية التصرف " على الفرق بينه وبين البهيمة مع اشتراكهما في عدم الملك: بأن للعبد أهلية التصرف بالمعاملة والاقراض والاقتراض والهبة وسائر الانشاءات بإذن المولى، فأمكن لذلك نسبة المقر به إليه وإن كان ملكه للمولى، والاسناد إليه لذلك إسناد مجازي إلا أنه شهير في الاستعمال شائع في العرف، بخلاف البهيمة، فإن أهليتها للملك ونسبته إليها - بسبب الجناية ونحوها من الأسباب - وإن كان مجازا أيضا إلا أنه بعيد خفي المعنى، فلذا لم يحمل الاطلاق عليه وصح مع التصريح به.
قوله: (ولو أقر لحمل صح... الخ ".
إذا أقر لحمل فإما أن يعزيه إلى سبب يفيد الحمل الملك، أو إلى سبب لا يفيده له شرعا، أو يطلق. ففي الأول لا إشكال في صحة الاقرار كما لو قال: له عندي كذا بسبب وصية أوصي له بها أو إرث ورثه، لما تقدم (1) من صحة الوصية