وفيه إشكال، يعرف من قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (٢).
وفي الحديث (نعم البيت الحمام) (٣).
قال: وكذا الدهليز والصفة.
____________________
قولان أحدهما: لا، لأنه لا يعد بيتا في العرف، ولا يطلق عليه اسم البيت إلا بضرب من التقييد، كما يقال: الكعبة بيت الله، أو البيت الحرام والمسجد بيت الله.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك مانعا لدعوى العرف. ولأن الله تعالى أطلق عليهما اسم البيت فقال: (طهر بيتي للطائفين) (٤) ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه﴾ (5). وادعى ابن إدريس (6) أن ذلك عرف شرعي، وهو مقدم على العرف العادي لو سلم. والأقوى اتباع العرف، ومع انتفائه لا حنث.
قوله: (قال الشيخ... الخ ".
قد عرفت الخلاف في إطلاق البيت على المسجد والكعبة وتوجيه القولين.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك مانعا لدعوى العرف. ولأن الله تعالى أطلق عليهما اسم البيت فقال: (طهر بيتي للطائفين) (٤) ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه﴾ (5). وادعى ابن إدريس (6) أن ذلك عرف شرعي، وهو مقدم على العرف العادي لو سلم. والأقوى اتباع العرف، ومع انتفائه لا حنث.
قوله: (قال الشيخ... الخ ".
قد عرفت الخلاف في إطلاق البيت على المسجد والكعبة وتوجيه القولين.