____________________
أكثر لم يضمنه المولى، وتبع به بعد العتق كغيره.
واحترز باقراره بما يتعلق بها عما لو أقر المأذون بنصب أو إتلاف أو دين لا يتعلق بها، فإنه فيه كغيره.
وهل يشترط في نفوذه وقوع الاقرار حالة الإذن، أم ينفذ فيه وإن وقع الاقرار بعد زواله؟ وجهان أظهرهما الأول، كما لو أقر الولي بتصرف في مال المولى عليه بعد زوال الولاية.
ولو أقر المأذون بالدين ولم يبين سببه لم ينفذ، إلا أن يسنده إلى الوجه الموجب لقبول اقراره، عملا بالأصل.
قوله: " ويقبل اقرار المفلس... الخ ".
اقرار المفلس إما أن يكون بدين سابق على الفلس أو بعده، أو بعين من أعيان أمواله. ولا إشكال في نفوذ اقراره في الجملة، لعموم: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). وليس الاقرار كالانشاء، لأن المقصود من الحجر إلغاء التصرف والانشاء تصرف جديد، بخلاف الاقرار، فإنه إخبار عن تصرفات سابقة، فإذا أخبر بسبقها على الحجر لم يكن متعلقا بها، وإن كانت بعده (لم ينفذ (2)، فهي نافذة في الجملة، بمعنى أن الاقرار لا يقع باطلا. ولكن هل يشارك المقر له الغرماء، أو يقدم عليهم لو كان الاقرار بعين؟ فيه خلاف، منشؤه سبق تعلق حقهم بماله، فصار اقراره كاقرار الراهن بتعلق حق الغير بالعين المرهونة،
واحترز باقراره بما يتعلق بها عما لو أقر المأذون بنصب أو إتلاف أو دين لا يتعلق بها، فإنه فيه كغيره.
وهل يشترط في نفوذه وقوع الاقرار حالة الإذن، أم ينفذ فيه وإن وقع الاقرار بعد زواله؟ وجهان أظهرهما الأول، كما لو أقر الولي بتصرف في مال المولى عليه بعد زوال الولاية.
ولو أقر المأذون بالدين ولم يبين سببه لم ينفذ، إلا أن يسنده إلى الوجه الموجب لقبول اقراره، عملا بالأصل.
قوله: " ويقبل اقرار المفلس... الخ ".
اقرار المفلس إما أن يكون بدين سابق على الفلس أو بعده، أو بعين من أعيان أمواله. ولا إشكال في نفوذ اقراره في الجملة، لعموم: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). وليس الاقرار كالانشاء، لأن المقصود من الحجر إلغاء التصرف والانشاء تصرف جديد، بخلاف الاقرار، فإنه إخبار عن تصرفات سابقة، فإذا أخبر بسبقها على الحجر لم يكن متعلقا بها، وإن كانت بعده (لم ينفذ (2)، فهي نافذة في الجملة، بمعنى أن الاقرار لا يقع باطلا. ولكن هل يشارك المقر له الغرماء، أو يقدم عليهم لو كان الاقرار بعين؟ فيه خلاف، منشؤه سبق تعلق حقهم بماله، فصار اقراره كاقرار الراهن بتعلق حق الغير بالعين المرهونة،