وقيل: لا يحنث إلا بالكرع منها. والأول هو العرف.
____________________
قوله: " لو حلف: لا شربت من الفرات... الخ ".
إذا حلف: لا شربت من ماء الفرات مثلا، حنث بالشرب منها كرعا قطعا.
وهل يحنث بالشرب من آنية اغترفت (١) منها، أو بالشرب بيده منها؟ قولان:
أحدهما يحنث، وإليه ذهب الأكثر (٢) ومنهم الشيخ في الخلاف (٣)، وإليه مال المصنف - رحمه الله - لدلالة العرف على صدق الشرب منه بذلك، واللغة لا تنافي ذلك. لأن من " هنا للابتداء، والمراد كون الفرات مبدأ للشرب. سواء كان بواسطة أم بغيرها (٤). ويؤيده قوله تعالى: (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني) إلى قوله: ﴿إلا من اغترف غرفة بيده﴾ (5) والاستثناء حقيقة في المتصل.
والثاني: لا يحنث، لأن الشرب منها بغير واسطة - كالكرع - حقيقة وما عداه مجاز، وآية الحقيقة أن الحلف لو كان على الشرب من ماء الإداوة لم يحنث بصب مائها في إناء غيرها أو في يده ثم شربه قطعا، ولو كان حقيقة في الأعم لزم الحنث هنا. وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (6) وابن إدريس (7).
إذا حلف: لا شربت من ماء الفرات مثلا، حنث بالشرب منها كرعا قطعا.
وهل يحنث بالشرب من آنية اغترفت (١) منها، أو بالشرب بيده منها؟ قولان:
أحدهما يحنث، وإليه ذهب الأكثر (٢) ومنهم الشيخ في الخلاف (٣)، وإليه مال المصنف - رحمه الله - لدلالة العرف على صدق الشرب منه بذلك، واللغة لا تنافي ذلك. لأن من " هنا للابتداء، والمراد كون الفرات مبدأ للشرب. سواء كان بواسطة أم بغيرها (٤). ويؤيده قوله تعالى: (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني) إلى قوله: ﴿إلا من اغترف غرفة بيده﴾ (5) والاستثناء حقيقة في المتصل.
والثاني: لا يحنث، لأن الشرب منها بغير واسطة - كالكرع - حقيقة وما عداه مجاز، وآية الحقيقة أن الحلف لو كان على الشرب من ماء الإداوة لم يحنث بصب مائها في إناء غيرها أو في يده ثم شربه قطعا، ولو كان حقيقة في الأعم لزم الحنث هنا. وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (6) وابن إدريس (7).