____________________
وادعى ابن إدريس (1) إجماع أهل اللغة على تسميته شحما حقيقة.
والأقوى الرجوع فيه إلى العرف، وهو الذي يقتضيه كلام المصنف، غير أنه ادعى دلالة العرف على تسميته شحما. وعلى كل تقدير فهو منحصر في أحد الصنفين اللحم والشحم، فإذا حلف على أكل اللحم ولم نقل بكون السمين شحما دخل في اللحم، وإلا ففي الشحم.
قوله: " وإن قال: لا ذقت شيئا... الخ).
إذا حلف: لا ذقت شيئا. فأكل أو شرب حنث قطعا. لتضمنهما الذوق وزيادة. وإن اقتصر على مضغه ولفظه من فيه من غير أن يدخله أو بعضه الحلق فوجهان أصحهما الحنث، لتحقق الذوق بذلك، لأنه حقيقة في إدراك طعم الشئ في الفم بالقوة المودعة في اللسان المنبثة (3) في العصب المفروش على وجهه، وهي (4) كقوة المس (5) في توقفها على المماسة باللسان (6)، ويتم فعلها بتوسط الرطوبة اللعابية، ولا يشترط إدخاله بعد ذلك إلى الحلق، ومن ثم جاز للصائم أن يذوق الطعام من غير أن يفطر به.
وفيه وجه ضعيف بأنه لا يحنث بذلك، لأنه (7) لا يفطر الصائم به. ولا
والأقوى الرجوع فيه إلى العرف، وهو الذي يقتضيه كلام المصنف، غير أنه ادعى دلالة العرف على تسميته شحما. وعلى كل تقدير فهو منحصر في أحد الصنفين اللحم والشحم، فإذا حلف على أكل اللحم ولم نقل بكون السمين شحما دخل في اللحم، وإلا ففي الشحم.
قوله: " وإن قال: لا ذقت شيئا... الخ).
إذا حلف: لا ذقت شيئا. فأكل أو شرب حنث قطعا. لتضمنهما الذوق وزيادة. وإن اقتصر على مضغه ولفظه من فيه من غير أن يدخله أو بعضه الحلق فوجهان أصحهما الحنث، لتحقق الذوق بذلك، لأنه حقيقة في إدراك طعم الشئ في الفم بالقوة المودعة في اللسان المنبثة (3) في العصب المفروش على وجهه، وهي (4) كقوة المس (5) في توقفها على المماسة باللسان (6)، ويتم فعلها بتوسط الرطوبة اللعابية، ولا يشترط إدخاله بعد ذلك إلى الحلق، ومن ثم جاز للصائم أن يذوق الطعام من غير أن يفطر به.
وفيه وجه ضعيف بأنه لا يحنث بذلك، لأنه (7) لا يفطر الصائم به. ولا