وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة، لأنه تلف من فعلين: أحدهما مباح والآخر محظور، كما لو قتله كلب مسلم ومجوسي.
وما الذي يجب على الجارح؟ فالذي يظهر (لي): أن الأول إن لم يقدر على ذكاته فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الأول. وإن قدر فأهمل، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا.
____________________
وإن ذفف عليه الثاني بغير التذكية فهو ميتة، لأن الصيد المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح، فكان كما لو رمى صيدا فأزمنه ثم رماه ثانيا وذفف لا بالذبح. وحينئذ فيلزم الثاني تمام قيمته على تلك الحالة التي أثبت عليها إن لم يكن لميته قيمة. لأنه يكون قد فوت ماليته على مالكه. وإن كان لميته قيمة، بأن كان المقصود منه ما لا تحله الحياة من أجزائه كالريش والعظم، ضمن الثاني أرشه خاصة، وهو تفاوت ما بين قيمته ميتا ومزمنا بجرح الأول.
هذا كله إذا كان موته بسبب جرح (1) الثاني خاصة، أما لو كان بالجرحين فسيأتي حكمه.
قوله: " وإن جرحه الثاني ولم يقتله. الخ ".
هذا كله عديل قوله سابقا (2): (فقتله الثاني ". والمراد: أن الأول إذا كان قد أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقد ملكه بذلك. فإذا جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك هو أو المالك ذكاته فهو حلال للأول. وكان على الثاني الأرش كما
هذا كله إذا كان موته بسبب جرح (1) الثاني خاصة، أما لو كان بالجرحين فسيأتي حكمه.
قوله: " وإن جرحه الثاني ولم يقتله. الخ ".
هذا كله عديل قوله سابقا (2): (فقتله الثاني ". والمراد: أن الأول إذا كان قد أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقد ملكه بذلك. فإذا جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك هو أو المالك ذكاته فهو حلال للأول. وكان على الثاني الأرش كما