وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب. والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد.
____________________
قوله: " إذا بذل جعلا... الخ،).
المالك إما أن يعين الجعل ويصفه بما يرفع الجهالة كقوله: من رد عبدي فله دينار، أو يطلق العوض مع التعرض لذكره كقوله: فله علي أجرة أو عوض أو نحو ذلك، أو يستدعي الرد من غير أن يتعرض للأجرة، أو لا يستدعي أصلا ويعمل له العامل مطلوبه بأن يرد ضالته أو يخيط ثوبه ابتداء.
ففي الأول يلزم ما عين بتمام العمل إذا لم يفعله العامل بنية التبرع. وهذا لا إشكال فيه.
وفي الثاني يلزم أجرة المثل، إما لفساد العقد أو بدونه على ما مر (1) تحقيقه، إلا في موضع واحد وهو ما إذا استدعى رد الآبق كذلك، فإنه يثبت برده من مصره دينار ومن غيره أربعة على المشهور بين الأصحاب (2).
ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيار عن الصادق عليه السلام قال: " إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير " (3).
المالك إما أن يعين الجعل ويصفه بما يرفع الجهالة كقوله: من رد عبدي فله دينار، أو يطلق العوض مع التعرض لذكره كقوله: فله علي أجرة أو عوض أو نحو ذلك، أو يستدعي الرد من غير أن يتعرض للأجرة، أو لا يستدعي أصلا ويعمل له العامل مطلوبه بأن يرد ضالته أو يخيط ثوبه ابتداء.
ففي الأول يلزم ما عين بتمام العمل إذا لم يفعله العامل بنية التبرع. وهذا لا إشكال فيه.
وفي الثاني يلزم أجرة المثل، إما لفساد العقد أو بدونه على ما مر (1) تحقيقه، إلا في موضع واحد وهو ما إذا استدعى رد الآبق كذلك، فإنه يثبت برده من مصره دينار ومن غيره أربعة على المشهور بين الأصحاب (2).
ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيار عن الصادق عليه السلام قال: " إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير " (3).