ولو حول الباب عنها إلى باب مستأنف، فدخل بالأول، قيل:
يحنث، لأن الباب الذي تناوله اليمين باق على حاله، ولا اعتبار بالخشب الموضوع. وهو حسن.
ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها، ففتح لها باب مستأنف، فدخل به، حنث، لأن الإضافة متحققة فيه.
____________________
قوله: (ولو حلف: لا دخلت هذه الدار... الخ ".
إذا حلف: لا يدخل هذه الدار من هذا الباب، فدخلها من موضع آخر وذلك الباب بحاله، لم يحنث قطعا، كما أنه لو دخل من الباب المحلوف عليه حنث قطعا.
ولو قلع الباب وحول إلى منفذ آخر في تلك الدار ففيه أوجه:
أحدها - وهو الذي نقله المصنف رحمه الله قولا واختاره -: حمل اليمين على ذلك المنفذ، لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه.
فإن دخل من ذلك المنفذ حنث، وإن دخل من المنفذ المحول إليه لم يحنث.
والثاني: أنها تحمل على الباب المتخذ من الخشب ونحوه، لأن اللفظ له حقيقة، فيحنث بدخول المنفذ المحول إليه، ولا يحنث بالأول.
والثالث: أنها تحمل على المنفذ والباب الخشب جميعا. لأن الإشارة وقعت إليهما جميعا، فلا يحنث بدخول منفذ آخر وإن نصب عليه الباب، ولا بدخول ذلك المنفذ إذا لم يبق عليه باب (1).
والأشهر الأول. هذا عند الاطلاق. وأما إذا قال: أردت بعض هذه
إذا حلف: لا يدخل هذه الدار من هذا الباب، فدخلها من موضع آخر وذلك الباب بحاله، لم يحنث قطعا، كما أنه لو دخل من الباب المحلوف عليه حنث قطعا.
ولو قلع الباب وحول إلى منفذ آخر في تلك الدار ففيه أوجه:
أحدها - وهو الذي نقله المصنف رحمه الله قولا واختاره -: حمل اليمين على ذلك المنفذ، لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه.
فإن دخل من ذلك المنفذ حنث، وإن دخل من المنفذ المحول إليه لم يحنث.
والثاني: أنها تحمل على الباب المتخذ من الخشب ونحوه، لأن اللفظ له حقيقة، فيحنث بدخول المنفذ المحول إليه، ولا يحنث بالأول.
والثالث: أنها تحمل على المنفذ والباب الخشب جميعا. لأن الإشارة وقعت إليهما جميعا، فلا يحنث بدخول منفذ آخر وإن نصب عليه الباب، ولا بدخول ذلك المنفذ إذا لم يبق عليه باب (1).
والأشهر الأول. هذا عند الاطلاق. وأما إذا قال: أردت بعض هذه