ولو أقر بخامسة، وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه، وغرم لما مثل نصيب واحدة منهن.
____________________
هما دفع الفاضل عن نصيبه على تقدير وجودها.
قوله: " وإن أقر بأخرى... الخ ".
الاقرار بزوجة ثانية كالاقرار بوارث مساو للأول. ولا إشكال في حكمه مع تصديق الأولى. وأما مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة إن أكذب نفسه، أو سلم النصيب إلى الأولى ابتداء على ما تقدم (1) تفصيله. وكذا الحكم فيما لو أقر بثالثة ورابعة، فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة وللرابعة الربع، لامكان صدقه في الجميع. كل ذلك مع إكذاب الباقيات إياه في الاقرار، وإلا أخذ من المصدقة بالنسبة.
فإن أقر بخامسة فكاقراره بزوج (ثان) (2) فإن قلنا يغرم له بمجرد الاقرار فهنا أولى، لامكان الخامسة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته. ويمكن استرسال الاقرار من غير أن يقف على عدد.
ولو كان اقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية (3) لهن ولا غرم، سواء تصادقن أم لا، كما لو أقر بوارثين غيرهن دفعة. وقد تقدم (4).
قوله: " وإن أقر بأخرى... الخ ".
الاقرار بزوجة ثانية كالاقرار بوارث مساو للأول. ولا إشكال في حكمه مع تصديق الأولى. وأما مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة إن أكذب نفسه، أو سلم النصيب إلى الأولى ابتداء على ما تقدم (1) تفصيله. وكذا الحكم فيما لو أقر بثالثة ورابعة، فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة وللرابعة الربع، لامكان صدقه في الجميع. كل ذلك مع إكذاب الباقيات إياه في الاقرار، وإلا أخذ من المصدقة بالنسبة.
فإن أقر بخامسة فكاقراره بزوج (ثان) (2) فإن قلنا يغرم له بمجرد الاقرار فهنا أولى، لامكان الخامسة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته. ويمكن استرسال الاقرار من غير أن يقف على عدد.
ولو كان اقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية (3) لهن ولا غرم، سواء تصادقن أم لا، كما لو أقر بوارثين غيرهن دفعة. وقد تقدم (4).