____________________
فيكون الهلاك مستندا إليهما، فلا بد من الحكم بتوزيع القيمة عليهما ثم إسقاط ما يخص المالك إن فرض. ولا فرق في ذلك بين قدرته على التذكية وإهمالها وعدمه، لتحقق الافساد بجرحه على التقديرين.
وثانيها (1) - وهو أول الأوجه المحتملة في المسألة المفروضة على ترتيب المصنف -: التسوية بينهما في الضمان، بمعنى أنه يجب على كل واحد خمسة دنانير. وهذا يوجه بطريقين:
أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما أرش جراحته وهو دينار، لأنه نقصان تولد من جنايته، وما بقي - وهو ثمانية - تلف بسراية الجراحتين فيشتركان فيه.
والثاني: أن على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، لأن الجناية إذا صارت نفسا دخل أرشها في بدل النفس، وكل واحد منهما لم يضمن إلا نصف النفس، فلا يدخل فيه إلا نصف الأرش، ولا يدخل النصف الآخر فيما ضمنه الآخر. ولذلك لو قطع يدي رجل فسرى دخل أرش اليد في بدل النفس. ولو قطعها ثم قتله غيره لم يدخل أرش اليد في بدل نفس ضمنها الآخر. ثم يرجع الأول على الثاني بنصف أرش جنايته، لأنه جنى على النصف الذي ضمنه الأول وقومناه عليه قبل جنايته. ومن غرم شيئا بكمال قيمته له أن يرجع على من جنى عليه بما ينقصه. ألا ترى أن من غصب ثوبا، وجنى عليه آخر فخرقه، ثم تلف الثوب وضمن المالك الغاصب تمام القيمة، فإنه يرجع على الجاني بأرش
وثانيها (1) - وهو أول الأوجه المحتملة في المسألة المفروضة على ترتيب المصنف -: التسوية بينهما في الضمان، بمعنى أنه يجب على كل واحد خمسة دنانير. وهذا يوجه بطريقين:
أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما أرش جراحته وهو دينار، لأنه نقصان تولد من جنايته، وما بقي - وهو ثمانية - تلف بسراية الجراحتين فيشتركان فيه.
والثاني: أن على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، لأن الجناية إذا صارت نفسا دخل أرشها في بدل النفس، وكل واحد منهما لم يضمن إلا نصف النفس، فلا يدخل فيه إلا نصف الأرش، ولا يدخل النصف الآخر فيما ضمنه الآخر. ولذلك لو قطع يدي رجل فسرى دخل أرش اليد في بدل النفس. ولو قطعها ثم قتله غيره لم يدخل أرش اليد في بدل نفس ضمنها الآخر. ثم يرجع الأول على الثاني بنصف أرش جنايته، لأنه جنى على النصف الذي ضمنه الأول وقومناه عليه قبل جنايته. ومن غرم شيئا بكمال قيمته له أن يرجع على من جنى عليه بما ينقصه. ألا ترى أن من غصب ثوبا، وجنى عليه آخر فخرقه، ثم تلف الثوب وضمن المالك الغاصب تمام القيمة، فإنه يرجع على الجاني بأرش