مسائل الصدقة:
إذا نذر أن يتصدق واقتصر، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل. ولو قيده بقدر تعين عليه.
____________________
قوله: (ولو نذر عتق كل عبد... الخ).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وربما كان إجماعا.
وهو مروي من (1) طريق ضعيف عن الرضا (2) عليه السلام. وقد تقدم البحث فيه في كتاب العتق (3).
والحكم مختص بعتق المملوك، فلو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك رجع فيه إلى العرف.
قوله: (إذا نذر أن يتصدق... الخ ".
اسم الصدقة يتناول القليل والكثير من المال، فيكتفى مع إطلاقها بما يعد صدقة. ولا يجزي الكلمة الطيبة، وتسميتها صدقة في الأخبار (4) مجاز. وقد تقدم (5) الكلام فيه والتنبيه على من خالف. ولا إشكال في تعيين القدر لو عينه في النذر.
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وربما كان إجماعا.
وهو مروي من (1) طريق ضعيف عن الرضا (2) عليه السلام. وقد تقدم البحث فيه في كتاب العتق (3).
والحكم مختص بعتق المملوك، فلو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك رجع فيه إلى العرف.
قوله: (إذا نذر أن يتصدق... الخ ".
اسم الصدقة يتناول القليل والكثير من المال، فيكتفى مع إطلاقها بما يعد صدقة. ولا يجزي الكلمة الطيبة، وتسميتها صدقة في الأخبار (4) مجاز. وقد تقدم (5) الكلام فيه والتنبيه على من خالف. ولا إشكال في تعيين القدر لو عينه في النذر.