____________________
قوله: " ذكاة السمك إخراجه... الخ ".
مذهب الأصحاب (1) أن السمك لا تحل ميتته قطعا. واتفقوا على عدم حل ما مات في الماء. واختلفوا فيما يحصل به ذكاته، فالمشهور بينهم أنها اخراجه من الماء حيا، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا. واستدلوا عليه بظاهر قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر " (2) والصيد إنما يصدق بالأخذ للحي. ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إنما صيد الحيتان أخذه " (3) و" إنما " للحصر، فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة وإخراجها بأخذها من الماء حية وموتها خارجه. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله " (4).
مذهب الأصحاب (1) أن السمك لا تحل ميتته قطعا. واتفقوا على عدم حل ما مات في الماء. واختلفوا فيما يحصل به ذكاته، فالمشهور بينهم أنها اخراجه من الماء حيا، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا. واستدلوا عليه بظاهر قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر " (2) والصيد إنما يصدق بالأخذ للحي. ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إنما صيد الحيتان أخذه " (3) و" إنما " للحصر، فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة وإخراجها بأخذها من الماء حية وموتها خارجه. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله " (4).