____________________
الفاسق من المسلمين ليس محل الأمانة. وهذا يدل على أن النهي عن الركون إليهم لا من هذه الحيثية كما لا يخفى.
وباقي الروايات التي أضربنا عن ذكرها كلها مشتركة في ضعف السند وقصور الدلالة.
وأما القائلون بالحل فاحتجوا بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (1). وجه الدلالة: أن الطعام إما أن يراد به ما يطعم مطلقا فيتناول محل النزاع، لأن اللحم من جملة ما يطعم، وإما أن يراد به الذبائح - كما قاله بعض المفسرين (2) - فيكون نصا. وأما حمله على الحبوب ففيه أن تحليلها غير مختص بأهل الكتاب، إذ جميع أصناف الكفار يحل أكل حبوبهم، فيكون تخصيص أهل الكتاب خاليا من الفائدة، وإنما محل الشبهة منه موضع النزاع.
الثاني: الروايات.
فمنها: الخبر المستفيض أو المتواتر بأكل النبي صلى الله عليه وآله من الذراع المسموم الذي أهدته اليهودية إليه صلى الله عليه وآله، وأكل منه هو وبعض أصحابه، فمات رفيقه وبقي يعاوده ألمه في كل أوان إلى أن مات منه صلى الله عليه وآله (3).
وباقي الروايات التي أضربنا عن ذكرها كلها مشتركة في ضعف السند وقصور الدلالة.
وأما القائلون بالحل فاحتجوا بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (1). وجه الدلالة: أن الطعام إما أن يراد به ما يطعم مطلقا فيتناول محل النزاع، لأن اللحم من جملة ما يطعم، وإما أن يراد به الذبائح - كما قاله بعض المفسرين (2) - فيكون نصا. وأما حمله على الحبوب ففيه أن تحليلها غير مختص بأهل الكتاب، إذ جميع أصناف الكفار يحل أكل حبوبهم، فيكون تخصيص أهل الكتاب خاليا من الفائدة، وإنما محل الشبهة منه موضع النزاع.
الثاني: الروايات.
فمنها: الخبر المستفيض أو المتواتر بأكل النبي صلى الله عليه وآله من الذراع المسموم الذي أهدته اليهودية إليه صلى الله عليه وآله، وأكل منه هو وبعض أصحابه، فمات رفيقه وبقي يعاوده ألمه في كل أوان إلى أن مات منه صلى الله عليه وآله (3).