____________________
جلود ما عدا الكلب والخنزير بعد الذكاة، فلولا وقوعها عليها لما صح ذلك، كما احتج به الشهيد في الشرح (1). فاستدلال بموضع النزاع عليه، فإن كان ذلك من مجرد الفتوى فلا يخفى ما فيه وإن كان من ظهور الاجماع عليه فمثله آت في جلود المسوخ والحشرات، ولا يقولون به. وعلى تقدير الفرق بظهور المخالف فيهما دونه يظهر أن مجرد الفتوى لا يكفي في الحكم، لوجودها في الجميع على مدعاكم. وأيضا فالاجماع إنما يكون حجة مع العلم بدخول قول الإمام في جملة القائلين. وهو مفقود قطعا في هذا ونظائره، كما أسلفناه (2) غير مرة.
قوله: " وتطهر بمجرد الذكاة. الخ ".
إذا قلنا بوقوع الذكاة على السباع أو غيرها من غير المأكول فالأقوى أن طهارة جلدها لا تتوقف على الدباغ، لأن الحيوان طاهر في الأصل.
والذكاة أخرجته عن الميتة، فلم يفتقر إلى الدبغ. ولأنه إما أن يطهر بالتذكية أو لا. فإن لم يطهر حرم استعماله مطلقا، لأن الدباغ لا يطهر عند الأصحاب، وإن طهر لم يتوقف على الدباغ. ورواية سماعة السابقة (3) الدالة على جواز استعمال جلودها عامة للمدبوغ منها وغيره. ولأن من صورة النزاع السنجاب. والصلاة جائزة فيه بدون الدباغ. لرواية (4)
قوله: " وتطهر بمجرد الذكاة. الخ ".
إذا قلنا بوقوع الذكاة على السباع أو غيرها من غير المأكول فالأقوى أن طهارة جلدها لا تتوقف على الدباغ، لأن الحيوان طاهر في الأصل.
والذكاة أخرجته عن الميتة، فلم يفتقر إلى الدبغ. ولأنه إما أن يطهر بالتذكية أو لا. فإن لم يطهر حرم استعماله مطلقا، لأن الدباغ لا يطهر عند الأصحاب، وإن طهر لم يتوقف على الدباغ. ورواية سماعة السابقة (3) الدالة على جواز استعمال جلودها عامة للمدبوغ منها وغيره. ولأن من صورة النزاع السنجاب. والصلاة جائزة فيه بدون الدباغ. لرواية (4)