____________________
نعم، لو سلم العين إليه لم يمنع منه، لعدم المنازع الآن، فإن ظهر وارث آخر فله المطالبة بحقه، فإن وجد العين باقية رجع إليها، وإن وجدها تالفة تخير في مطالبة من شاء منهم بالبدل مثلا أو قيمة. وقد تقدم البحث على نظير المسألة في كتاب الوكالة (1).
قوله: " ولو قال: له علي ألف.... الخ ".
إذا قال: له علي كذا إذا جاء رأس الشهر، ونحوه من التعليقات على الأجل، فإن علم من قصده إرادة التعليق فلا شبهة في بطلان الاقرار، لما تقدم (2) من أن الاقرار يلزمه التنجيز، لأنه إخبار عن أمر واقع فلا يجامع اشتراط وقوعه بأمر مستقبل، لأن الواقع لا يعلق بشرط. وإن قصد التأجيل صح اقراره. وإن أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين فظاهر المصنف - رحمه الله - وجماعة (3) حمله على المعنى الثاني، لأنه ظاهر فيه، وحملا للكلام على الوجه الصحيح ما أمكن حمله عليه.
ويحتمل قويا الرجوع إليه في قصده وقبول قوله فيه مطلقا أو مع اليمين إن ادعى المقر له خلاف ما ادعى قصده، لاحتمال اللفظ للمعنيين، وكما أن حمله على التأجيل. يفيد حكما شرعيا فكذا حمله على التعليق، لأن البطلان أيضا حكم شرعي، والأصل براءة الذمة من التزام شئ بدون اليقين أو الظهور، وهو
قوله: " ولو قال: له علي ألف.... الخ ".
إذا قال: له علي كذا إذا جاء رأس الشهر، ونحوه من التعليقات على الأجل، فإن علم من قصده إرادة التعليق فلا شبهة في بطلان الاقرار، لما تقدم (2) من أن الاقرار يلزمه التنجيز، لأنه إخبار عن أمر واقع فلا يجامع اشتراط وقوعه بأمر مستقبل، لأن الواقع لا يعلق بشرط. وإن قصد التأجيل صح اقراره. وإن أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين فظاهر المصنف - رحمه الله - وجماعة (3) حمله على المعنى الثاني، لأنه ظاهر فيه، وحملا للكلام على الوجه الصحيح ما أمكن حمله عليه.
ويحتمل قويا الرجوع إليه في قصده وقبول قوله فيه مطلقا أو مع اليمين إن ادعى المقر له خلاف ما ادعى قصده، لاحتمال اللفظ للمعنيين، وكما أن حمله على التأجيل. يفيد حكما شرعيا فكذا حمله على التعليق، لأن البطلان أيضا حكم شرعي، والأصل براءة الذمة من التزام شئ بدون اليقين أو الظهور، وهو