وتصح اليمين من الكافر، كما تصح من المسلم. وقال في الخلاف: لا تصح.
____________________
قوله: (وتنعقد اليمين بالقصد ".
لا شبهة في انعقادها بالقصد مع باقي الشرائط، وإنما الغرض أنها لا تنعقد بدونه، فالقصد من العبارة مفهومها لا منطوقها.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح وإن لم يقصد، وإنما يتوقف على القصد ما ليس بصريح كالكناية بالحق والقدرة والكلام ونحو ذلك.
قوله: (وتصح اليمين من الكافر... الخ ".
إذا حلف الكافر بالله تعالى على شئ، سواء كان مقرا بالله كاليهودي والنصراني ومن كفره بجحد فريضة من المسلمين، أم غير مقر به كالوثني، ففي انعقاد يمينه أقوال أشهرها - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، والشيخ في المبسوط (2)، وأتباعه (3)، وأكثر المتأخرين (4) - الانعقاد، لوجود المقتضي، وهو حلفه بالله تعالى مع باقي الشرائط، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كفره وهو غير مانع، لتناول الأدلة الدالة على انعقاد اليمين له من الآيات (5) والأخبار (6)، ولأن
لا شبهة في انعقادها بالقصد مع باقي الشرائط، وإنما الغرض أنها لا تنعقد بدونه، فالقصد من العبارة مفهومها لا منطوقها.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح وإن لم يقصد، وإنما يتوقف على القصد ما ليس بصريح كالكناية بالحق والقدرة والكلام ونحو ذلك.
قوله: (وتصح اليمين من الكافر... الخ ".
إذا حلف الكافر بالله تعالى على شئ، سواء كان مقرا بالله كاليهودي والنصراني ومن كفره بجحد فريضة من المسلمين، أم غير مقر به كالوثني، ففي انعقاد يمينه أقوال أشهرها - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، والشيخ في المبسوط (2)، وأتباعه (3)، وأكثر المتأخرين (4) - الانعقاد، لوجود المقتضي، وهو حلفه بالله تعالى مع باقي الشرائط، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كفره وهو غير مانع، لتناول الأدلة الدالة على انعقاد اليمين له من الآيات (5) والأخبار (6)، ولأن