الامام: يعتبر ذلك في ابتداء الامر. فأما إذا انطلق واشتد عدوه، في اشتراطه وجهان. أصحهما يشترط.
الثاني: أن يسترسل بإرساله. ومعناه: أنه إذا أغري بالصيد هاج.
الثالث: أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه، ولا يخليه.
الرابع: أن لا يأكل منه على المشهور. وفي قول شاذ: لا يضر الاكل.
هذا حكم الكلب، وما في معناه من جوارح السباع. وذكر الامام: أن ظاهر المذهب: أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه، وأنه لو انطلق بنفسه، لم يكن معلما. ورآه الامام مشكلا، من حيث أن الكلب على أي صفة كان، إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو على كلب الجوع، يبعد انكفافه.
وأما جوارح الطير، فيشترط فيها أن تهيج عند الاغراء أيضا.
ويشترط ترك أكلها من الصيد أيضا على الأظهر. قال الامام: ولا يطمع في انزجارها بعد الطيران، ويبعد أيضا اشتراط انكفافها في أول الأمر.
ثم في الفصل مسائل.
إحداها: الأمور المشترطة في التعليم، يشترط تكررها ليغلب على الظن تأدب الجارحة.
والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح، على الصحيح الذي اقتضاه كلام الجمهور. وقيل: يشترط تكرره ثلاث مرات. وقيل: مرتين.
الثانية: إذا ظهر أنه معلم، ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده، ففي حل ذلك الصيد قولان. أظهرهما: لا يحل.
قال الامام: وددت لو فصل فاصل بين أن ينكف زمانا ثم يأكل، وبين أن يأكل