____________________
صوم الشهرين بعد وجوب صوم اليوم المعين بالنذر، فيجمع بينهما بالقضاء، بخلاف ما إذا تقدمت الكفارة، لأنه حينئذ يكون كالمستثنى كما استثني الواقع في رمضان. ويحتمل هنا القضاء أيضا، لأن الوقت غير متعين لصوم الكفارة، بخلاف رمضان.
قوله: " وإذا نذر صوما... الخ ".
إذا نذر حقيقة من الحقائق - كالصوم والصلاة والصدقة - وأطلق لزمه ما يصدق معه تلك الحقيقة وإن كان أقل ما يتحقق به، وذلك صوم يوم في الصوم، لأنه أقل ما يتحقق به الصوم، إذ لا يشرع صوم بعض يوم قطعا، وفي الصدقة به يلزم أقل ما يتناوله الاسم وهو ما يتمول عادة كدانق (1).
وهو موضع وفاق، وإنما خالف فيه بعض العامة (2) فحكم في الصوم بالاجتزاء ببعض يوم، بناء على صدق اسم الصوم على البعض على بعض الوجوه، وأوجب في الصدقة خمسة دراهم أو نصف دينار، نظرا إلى أنه أقل ما يجب من الصدقة في الزكاة.
ومبنى الخلاف على أن المعتبر في المنذور أقل واجب من جنسه أو أقل جائز من جنسه. وقد تقدم (3) الكلام فيه. فعلى الأول يجب خمسة دراهم أو نصف دينار، وعلى الثاني يجزي مسمى الصدقة.
وهذا يتجه على القول بعدم جواز إعطاء المستحق الواحد أقل مما يجب
قوله: " وإذا نذر صوما... الخ ".
إذا نذر حقيقة من الحقائق - كالصوم والصلاة والصدقة - وأطلق لزمه ما يصدق معه تلك الحقيقة وإن كان أقل ما يتحقق به، وذلك صوم يوم في الصوم، لأنه أقل ما يتحقق به الصوم، إذ لا يشرع صوم بعض يوم قطعا، وفي الصدقة به يلزم أقل ما يتناوله الاسم وهو ما يتمول عادة كدانق (1).
وهو موضع وفاق، وإنما خالف فيه بعض العامة (2) فحكم في الصوم بالاجتزاء ببعض يوم، بناء على صدق اسم الصوم على البعض على بعض الوجوه، وأوجب في الصدقة خمسة دراهم أو نصف دينار، نظرا إلى أنه أقل ما يجب من الصدقة في الزكاة.
ومبنى الخلاف على أن المعتبر في المنذور أقل واجب من جنسه أو أقل جائز من جنسه. وقد تقدم (3) الكلام فيه. فعلى الأول يجب خمسة دراهم أو نصف دينار، وعلى الثاني يجزي مسمى الصدقة.
وهذا يتجه على القول بعدم جواز إعطاء المستحق الواحد أقل مما يجب