أما العوض: فلا بد أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده.
ولو كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كأن يقول: من رد عبدي فله ثوب أو دابة
____________________
قوله: " ويجوز أن يكون العمل مجهولا... الخ ".
لما كان الغرض من مشروعية الجعالة تحصيل الأعمال المجهولة غالبا، كرد الآبق والضالة، ومسافة رد الآبق لا تعرف غالبا، اغتفرت الجهالة في العمل لمسيس الحاجة، كما دعت إلى احتمالها في عامل المضاربة. وإذا كنا نحتمل الجهالة في القراض لتحصيل زيادة فلأن نحتملها في الجعالة لتحصيل أصل المال أولى.
وكما تصح الجعالة على العمل المجهول تصح على (العمل) (1) المعلوم بطريق أولى، خلافا لبعض العامة (2) حيث خصها بالمجهول وجعل مورد المعلوم الإجارة، وليس بشئ.
قوله: " أما العوض... الخ ".
المشهور بين الأصحاب اشتراط كون العوض معلوما في صحة الجعالة مطلقا كما يشترط ذلك في عوض الإجارة، لأنه لا حاجة إلى احتمال الجهالة فيه، بخلاف العمل، ولأنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم بالجعل، فلا يحصل مقصود العقد.
لما كان الغرض من مشروعية الجعالة تحصيل الأعمال المجهولة غالبا، كرد الآبق والضالة، ومسافة رد الآبق لا تعرف غالبا، اغتفرت الجهالة في العمل لمسيس الحاجة، كما دعت إلى احتمالها في عامل المضاربة. وإذا كنا نحتمل الجهالة في القراض لتحصيل زيادة فلأن نحتملها في الجعالة لتحصيل أصل المال أولى.
وكما تصح الجعالة على العمل المجهول تصح على (العمل) (1) المعلوم بطريق أولى، خلافا لبعض العامة (2) حيث خصها بالمجهول وجعل مورد المعلوم الإجارة، وليس بشئ.
قوله: " أما العوض... الخ ".
المشهور بين الأصحاب اشتراط كون العوض معلوما في صحة الجعالة مطلقا كما يشترط ذلك في عوض الإجارة، لأنه لا حاجة إلى احتمال الجهالة فيه، بخلاف العمل، ولأنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم بالجعل، فلا يحصل مقصود العقد.