وقيل: يخرج كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له. ولعل بين الحالين فرقا.
____________________
والأقوى عدم الفرق، لزوال الامتناع في الموضعين. والاغلاق المذكور والالجاء إلى المضيق بمنزلة القبض في (1) اليد حيث قد أبطل امتناعه. وبقاء قدرته على التخلص بتقدير فتح الباب وتنجيته عن المضيق في معنى قدرته على التخلص وهو في الشبكة على تقدير فتحها عنه. فالأولوية هنا ممنوعة.
قوله: (ولو أطلق الصيد الخ ".
إذا أطلق الصيد من يده، فإن لم ينو قطع ملكه عنه فلا إشكال في بقاء ملكه عليه، عملا بالاستصحاب. وإن قطع نيته عن ملكه ففي خروجه عنه وجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله والأكثر -: عدمه، لأن الملك وزواله يتوقف على أسباب شرعية، فلا يحصل بمجرد الإرادة، والاعراض عن الملك لم يثبت شرعا أنه من الأسباب الناقلة عنه.
والقول بخروجه بذلك عن ملكه للشيخ في المبسوط (2). واحتجوا (3) عليه
قوله: (ولو أطلق الصيد الخ ".
إذا أطلق الصيد من يده، فإن لم ينو قطع ملكه عنه فلا إشكال في بقاء ملكه عليه، عملا بالاستصحاب. وإن قطع نيته عن ملكه ففي خروجه عنه وجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله والأكثر -: عدمه، لأن الملك وزواله يتوقف على أسباب شرعية، فلا يحصل بمجرد الإرادة، والاعراض عن الملك لم يثبت شرعا أنه من الأسباب الناقلة عنه.
والقول بخروجه بذلك عن ملكه للشيخ في المبسوط (2). واحتجوا (3) عليه