____________________
الاقرار، أو بشرط تكذيبه لنفسه في اقراره الأول، والمشهور بين الأصحاب - وهو الذي قطع به المصنف - الثاني، لأنه مع التكذيب يكون اعترف بتفويت حق الثاني من التركة باقراره الأول، فكان كالمتلف عليه حقه فيغرم له، وأما مع عدمه فلأن اقراره الثاني مع الحكم بصحة الأول يكون اقرارا بأمر ممتنع في شرع الاسلام، فلا يترتب عليه أثر.
ولو قيل بأنه يغرم للثاني بمجرد الاقرار كان قويا، لأصالة صحة الاقرار.
وكون زوجية الثاني ممتنعة في نفس الأمر ممنوع، بل من الممكن كونه هو الزوج واقراره الأول وقع خطأ أو غلطا. وإلغاء الاقرار في حق المقر مع إمكان صحته ينافي عموم (قبول) (1) " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2).
والوجه أنه يغرم مطلقا إن لم يظهر لكلامه تأويلا محتملا في حقه.
قوله: " ولو أقر بزوجة وله ولد... الخ ".
الكلام في هذه كالسابقة من تنزيل كلام المصنف وغيره (3) على أن حق المقر له شائع في التركة، فيستحق في كل شئ ثمنه أو ربعه، وذلك شامل لمن بيده سهم لا يختلف على تقدير دخول الزوجة وخروجها، كسهم أحد الأبوين مع الولد الذكر أو البنتين فصاعدا، ومن يختلف بذلك كسهم أحدهما مع البنت. وعلى ما سبق (4) من الفروع يجب تقييده بما إذا كان المقر ولدا، فلو كان أحد الأبوين أو
ولو قيل بأنه يغرم للثاني بمجرد الاقرار كان قويا، لأصالة صحة الاقرار.
وكون زوجية الثاني ممتنعة في نفس الأمر ممنوع، بل من الممكن كونه هو الزوج واقراره الأول وقع خطأ أو غلطا. وإلغاء الاقرار في حق المقر مع إمكان صحته ينافي عموم (قبول) (1) " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2).
والوجه أنه يغرم مطلقا إن لم يظهر لكلامه تأويلا محتملا في حقه.
قوله: " ولو أقر بزوجة وله ولد... الخ ".
الكلام في هذه كالسابقة من تنزيل كلام المصنف وغيره (3) على أن حق المقر له شائع في التركة، فيستحق في كل شئ ثمنه أو ربعه، وذلك شامل لمن بيده سهم لا يختلف على تقدير دخول الزوجة وخروجها، كسهم أحد الأبوين مع الولد الذكر أو البنتين فصاعدا، ومن يختلف بذلك كسهم أحدهما مع البنت. وعلى ما سبق (4) من الفروع يجب تقييده بما إذا كان المقر ولدا، فلو كان أحد الأبوين أو