____________________
البندقة رأسه أم عضوا آخر منه وأعضاء الذبح أم لا، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله: " إن قتل بثقله فلا تأكل " وقوله لعدي بن حاتم: " ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت " (1) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " أنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين " (2). وصحيحة سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل؟ قال:
لا " (3). ومثله حسنة حريز (4). وموثقة عبد الله بن سنان (5). ومحمد بن مسلم (6) عنه عليه السلام.
واعلم أنه لا يشترط في حل الصيد موته بآلة واحدة، بل لو تعددت وكانت مما يحل بكل واحد منها فمات بالجميع حل أيضا، كما لو رماه بسهمين أو بسهم ومعراض وخرق المعراض، أو أرسل عليه كلبا وسهما، ونحو ذلك، وسواء اتحد الرامي أم تعدد. ولو اشتمل العدد على واحد غير محلل واستند موته إلى الجميع لم يحل. وسيأتي التنبيه عليه (7).
لا " (3). ومثله حسنة حريز (4). وموثقة عبد الله بن سنان (5). ومحمد بن مسلم (6) عنه عليه السلام.
واعلم أنه لا يشترط في حل الصيد موته بآلة واحدة، بل لو تعددت وكانت مما يحل بكل واحد منها فمات بالجميع حل أيضا، كما لو رماه بسهمين أو بسهم ومعراض وخرق المعراض، أو أرسل عليه كلبا وسهما، ونحو ذلك، وسواء اتحد الرامي أم تعدد. ولو اشتمل العدد على واحد غير محلل واستند موته إلى الجميع لم يحل. وسيأتي التنبيه عليه (7).