____________________
والثالث: أن يضمن قيمتها عند الذبح كما في صورة الاتلاف.
والرابع: أن يضمن الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم، لأنه فرق اللحم متعديا بعد ما ذبح متعديا. وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه، إلا أن الاحتمال الأول منفي، لأن الذبح غير مستحق.
قوله: " إذا نذر الأضحية إلخ ".
نذر الأضحية يصير ما كان مندوبا واجبا. فإن قلنا باستحباب الأكل منها قبل النذر فهو باق، لأنها بالنذر لم تخرج عن كونها أضحية، وإنما خرجت عن حكم استحبابها إلى الوجوب، فتبقى أحكام الأضحية فيها. وإن قلنا باستحباب الصدقة بجميعها - كما ذهب إليه الشيخ (1) - فجواز الأكل منها أيضا باق، لأن جواز الأكل منها من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب.
وخالف في ذلك بعض العامة (2)، فمنع من الأكل من المنذورة، قياسا على إخراج الزكاة الواجبة والكفارات والهدي الواجب عندهم. ولا يخفى ضعفه.
واعلم أن هذه المسائل الثلاث كان ذكرها في كتاب النذر أقعد، أو في كتاب الحج مع مسائل الأضحية، فإن أصلها مذكور ثم، لئلا تتشتت مسائل الباب.
والرابع: أن يضمن الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم، لأنه فرق اللحم متعديا بعد ما ذبح متعديا. وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه، إلا أن الاحتمال الأول منفي، لأن الذبح غير مستحق.
قوله: " إذا نذر الأضحية إلخ ".
نذر الأضحية يصير ما كان مندوبا واجبا. فإن قلنا باستحباب الأكل منها قبل النذر فهو باق، لأنها بالنذر لم تخرج عن كونها أضحية، وإنما خرجت عن حكم استحبابها إلى الوجوب، فتبقى أحكام الأضحية فيها. وإن قلنا باستحباب الصدقة بجميعها - كما ذهب إليه الشيخ (1) - فجواز الأكل منها أيضا باق، لأن جواز الأكل منها من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب.
وخالف في ذلك بعض العامة (2)، فمنع من الأكل من المنذورة، قياسا على إخراج الزكاة الواجبة والكفارات والهدي الواجب عندهم. ولا يخفى ضعفه.
واعلم أن هذه المسائل الثلاث كان ذكرها في كتاب النذر أقعد، أو في كتاب الحج مع مسائل الأضحية، فإن أصلها مذكور ثم، لئلا تتشتت مسائل الباب.