____________________
قوله: " ولو قال: له درهم ودرهم... الخ ".
اختلف الأصوليون في الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة هل يرجع إلى الأخيرة، أو إلى الجميع؟ على أقوال أجودها عند المصنف - رحمه الله - عوده إلى الأخيرة، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، ولأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة حتى يتم غرضه منها. وينبغي تقييده بما إذا لم تدل القرينة على عوده إلى الجميع، كما لو كان اسم الأولى أو حكمها مضمرا في الثانية، كقوله: أكرم الفقهاء واخلع عليهم إلا الفسقة، أو أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة، فيعود إلى الجميع.
وقيل: يعود إلى الجميع مطلقا إلا مع قرينة تدل على اختصاصه بالأخيرة، لاقتضاء العطف المشاركة في الحكم.
وقد فرع المصنف على الخلاف ما إذا قال: له درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا برجوع الاستثناء إلى الجميع صح ولزمه درهم، لأنه حينئذ في قوة قوله:
له درهمان إلا درهما، فلا يكون الاستثناء مستغرقا. وإن قلنا بعوده إلى الأخيرة - كما اختاره المصنف - بطل الاستثناء لاستغراقه، ولزمه درهمان. وإلى ذلك ذهب جماعة (1) من الأصحاب منهم الشيخ (2) وابن إدريس (3).
اختلف الأصوليون في الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة هل يرجع إلى الأخيرة، أو إلى الجميع؟ على أقوال أجودها عند المصنف - رحمه الله - عوده إلى الأخيرة، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، ولأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة حتى يتم غرضه منها. وينبغي تقييده بما إذا لم تدل القرينة على عوده إلى الجميع، كما لو كان اسم الأولى أو حكمها مضمرا في الثانية، كقوله: أكرم الفقهاء واخلع عليهم إلا الفسقة، أو أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة، فيعود إلى الجميع.
وقيل: يعود إلى الجميع مطلقا إلا مع قرينة تدل على اختصاصه بالأخيرة، لاقتضاء العطف المشاركة في الحكم.
وقد فرع المصنف على الخلاف ما إذا قال: له درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا برجوع الاستثناء إلى الجميع صح ولزمه درهم، لأنه حينئذ في قوة قوله:
له درهمان إلا درهما، فلا يكون الاستثناء مستغرقا. وإن قلنا بعوده إلى الأخيرة - كما اختاره المصنف - بطل الاستثناء لاستغراقه، ولزمه درهمان. وإلى ذلك ذهب جماعة (1) من الأصحاب منهم الشيخ (2) وابن إدريس (3).