فإن أخل عامدا كانت ميتة. وإن كان ناسيا صح. وكذا لو لم يعلم جهة القبلة.
____________________
قوله: " أن يستقبل بها القبلة الخ).
أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر، وأنه لو أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم. لحسنة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد " (1). ومثلها حسنة الحلبي عنه عليه السلام (2).
والجاهل هنا كالناسي، لحسنة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. وقال:
إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة " (3). ومن لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل، فلا تحرم ذبيحته.
والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها، كما يظهر من الخبر الأخير.
ولا يشترط استقبال الذابح. وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك. حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حد قولك: ذهبت بزيد
أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر، وأنه لو أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم. لحسنة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد " (1). ومثلها حسنة الحلبي عنه عليه السلام (2).
والجاهل هنا كالناسي، لحسنة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. وقال:
إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة " (3). ومن لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل، فلا تحرم ذبيحته.
والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها، كما يظهر من الخبر الأخير.
ولا يشترط استقبال الذابح. وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك. حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حد قولك: ذهبت بزيد