____________________
منهما، كما إذا قال: مائة وخمسون درهما.
ورابع (1): وهو أنه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها إليه، لأن الدرهم فسر الأخير منهما فيبقى الأول على إبهامه، فيفسره بشئ كما لو قال: " كذا " مقتصرا.
ولو جر الدرهم لزمه جزء درهم وشئ كما لو قال: شئ وجزء درهم.
وفي هذه الحالة قول (2) آخر بلزوم درهم حملا للجر على أخويه، لأنه لحن. ويضعف بإمكان تصحيحه بما ذكرناه.
والشيخ (3) - رحمه الله - اقتصر في موازنة الأعداد على ما نقلناه عنه من الأقسام، ولم يذكر الحكم مع باقي أنواع الاعراب، مع أنها محتملة له. وما اختاره قول لبعض الشافعية (4)، وهو عندهم ضعيف أيضا.
قوله: " إذا قال: هذه الدار... الخ ".
كما يسمع الاقرار المجهول (5) كذا يسمع الاقرار للمجهول، ثم يطالب بالبيان كما يطالب به في الآخر. فإذا قال: هذه العين لأحد هذين، قبل وانحصر ملكها فيهما وطولب بالتعيين. فإن عين أحدهما سلمت إليه، لأنه ذو يد فينفذ اقراره.
ورابع (1): وهو أنه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها إليه، لأن الدرهم فسر الأخير منهما فيبقى الأول على إبهامه، فيفسره بشئ كما لو قال: " كذا " مقتصرا.
ولو جر الدرهم لزمه جزء درهم وشئ كما لو قال: شئ وجزء درهم.
وفي هذه الحالة قول (2) آخر بلزوم درهم حملا للجر على أخويه، لأنه لحن. ويضعف بإمكان تصحيحه بما ذكرناه.
والشيخ (3) - رحمه الله - اقتصر في موازنة الأعداد على ما نقلناه عنه من الأقسام، ولم يذكر الحكم مع باقي أنواع الاعراب، مع أنها محتملة له. وما اختاره قول لبعض الشافعية (4)، وهو عندهم ضعيف أيضا.
قوله: " إذا قال: هذه الدار... الخ ".
كما يسمع الاقرار المجهول (5) كذا يسمع الاقرار للمجهول، ثم يطالب بالبيان كما يطالب به في الآخر. فإذا قال: هذه العين لأحد هذين، قبل وانحصر ملكها فيهما وطولب بالتعيين. فإن عين أحدهما سلمت إليه، لأنه ذو يد فينفذ اقراره.