____________________
وقوى المصنف والأكثر (1) الانعقاد، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، لعموم (3) الأمر بالوفاء بالنذر. وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: " إذا سمى مكانا فلينحر فيه " (4). وهذا أقوى. وقد يستدل به على انعقاد نذر المباح. لأن الذبح في غير البلدين ليس طاعة بمجرده.
وهل يلزمه مع ذلك تفرقته في فقراء تلك البقعة؟ قال المصنف - رحمه الله -: نعم، محتجا بأن المقصود من الذبح أو النحر ذلك. ويشكل بما مر، لأنه ليس بمنذور ولا لازم له، فله التفرقة أين شاء. وهو خيرة المختلف (5). نعم، لو دل العرف على التفرقة فيه اتجه المصير إليه.
ولو نذر الذبح أو النحر مطلقا فالوجهان. فعلى الانعقاد يجزيه الفعل مطلقا والتفرقة مطلقا.
قوله: " ولو نذر أن يهدي بدنة... الخ).
إذا نذر أن يهدي بدنة فالبحث فيه من وجهين.
وهل يلزمه مع ذلك تفرقته في فقراء تلك البقعة؟ قال المصنف - رحمه الله -: نعم، محتجا بأن المقصود من الذبح أو النحر ذلك. ويشكل بما مر، لأنه ليس بمنذور ولا لازم له، فله التفرقة أين شاء. وهو خيرة المختلف (5). نعم، لو دل العرف على التفرقة فيه اتجه المصير إليه.
ولو نذر الذبح أو النحر مطلقا فالوجهان. فعلى الانعقاد يجزيه الفعل مطلقا والتفرقة مطلقا.
قوله: " ولو نذر أن يهدي بدنة... الخ).
إذا نذر أن يهدي بدنة فالبحث فيه من وجهين.