____________________
ومن أن الاقرار كالبينة، وهي توجب تقديم حق من أقيمت له بعين ومشاركته في الدين.
والوجه عدم النفوذ في حق الغرماء مطلقا، بل إن كان الاقرار بدين وفضل عن الغرماء شئ من ماله أخذ منه، وإلا انتظر يساره. وإن كان بعين، فإن فضلت دفعت إلى المقر له وإلا لزمه مثلها أو قيمتها لأدائها عن دينه بأمر الشارع، فيلزمه الضمان. وقد تقدم البحث (1) في هذه المسألة مستوفى في باب الفلس، ولكنه أعادها لمناسبة المقام.
قوله: " وتقبل وصية المريض... الخ ".
قد تقدم البحث (2) في أن وصية المريض من الثلث، ولا دخل له بهذا الكتاب. وإنما الكلام في اقراره إذا مات في مرضه، وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الأخبار ظاهرا. فقيل (3): ينفذ من الأصل مطلقا، لعموم: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ". ولأنه لم يفوت الوارث شيئا في المرض، وإنما أخبر بما هو حق عليه في حال الصحة، لأن هذا هو الفرض، إذ لو أقر بفعل ما يتوقف على الثلث في المرض كالهبة فلا إشكال في كونه من الثلث. ولأن المريض قد يريد إبراء ذمته من حق الوارث والأجنبي فلا يمكن التوصل إليه إلا بالاقرار، فلو لم يقبل منه بقيت ذمته مشغولة، وبقي المقر له ممنوعا من حقه، وكلاهما مفسدة، فاقتضت الحكمة قبول قوله.
والوجه عدم النفوذ في حق الغرماء مطلقا، بل إن كان الاقرار بدين وفضل عن الغرماء شئ من ماله أخذ منه، وإلا انتظر يساره. وإن كان بعين، فإن فضلت دفعت إلى المقر له وإلا لزمه مثلها أو قيمتها لأدائها عن دينه بأمر الشارع، فيلزمه الضمان. وقد تقدم البحث (1) في هذه المسألة مستوفى في باب الفلس، ولكنه أعادها لمناسبة المقام.
قوله: " وتقبل وصية المريض... الخ ".
قد تقدم البحث (2) في أن وصية المريض من الثلث، ولا دخل له بهذا الكتاب. وإنما الكلام في اقراره إذا مات في مرضه، وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الأخبار ظاهرا. فقيل (3): ينفذ من الأصل مطلقا، لعموم: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ". ولأنه لم يفوت الوارث شيئا في المرض، وإنما أخبر بما هو حق عليه في حال الصحة، لأن هذا هو الفرض، إذ لو أقر بفعل ما يتوقف على الثلث في المرض كالهبة فلا إشكال في كونه من الثلث. ولأن المريض قد يريد إبراء ذمته من حق الوارث والأجنبي فلا يمكن التوصل إليه إلا بالاقرار، فلو لم يقبل منه بقيت ذمته مشغولة، وبقي المقر له ممنوعا من حقه، وكلاهما مفسدة، فاقتضت الحكمة قبول قوله.