الأولى: لا يثبت الاقرار بنسب الولد (الصغير)، حتى تكون البنوة ممكنة... ويكون المقر به مجهولا... ولا ينازعه فيه منازع. فهذه قيود ثلاثة.
فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، كالاقرار ببنوة من هو أكبر منه، أو مثله في السن، أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله، أو أقر ببنوة ولد امرأة له، وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره..
وكذا لو كان الطفل معلوم النسب، لم يقبل اقراره.
وكذا لو نازعه منازع في بنوته، لم يقبل إلا ببينة.
____________________
هذا كله إذا كانت الشهادة على اقراره. أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض لم يقبل إنكاره، ولا يمين على المشتري، لأن ذلك طعن في البينة وإكذاب لها فلا يلتفت إليه. ومثله ما لو رجع عن الاقرار في الأول، فإنه لا يقبل ولا تتوجه اليمين.
قوله: " لا يثبت الاقرار... الخ ".
الصفات المعتبرة في المقر معتبرة في الاقرار بالنسب، ويزيد هنا شرائط أخر. وتحرير الحال: أن المقر بنسبه (1) إما ولد أو غيره. فإن كان ولدا اعتبر فيه أمور:
قوله: " لا يثبت الاقرار... الخ ".
الصفات المعتبرة في المقر معتبرة في الاقرار بالنسب، ويزيد هنا شرائط أخر. وتحرير الحال: أن المقر بنسبه (1) إما ولد أو غيره. فإن كان ولدا اعتبر فيه أمور: