____________________
الوكالة (1).
واستقرب في الدروس (2) استحقاق العوض لو رد من لم يسمع الصيغة بقصد العوض، إذا كانت الصيغة تشمله.
وهذا وإن كان محتملا للأمرين إلا أنه بالأول أشبه، لأن قصد العوض ممن لم يسمع الايجاب لا يعد قبولا مطلقا، وإنما فائدة قصد العوض فيه الاحتراز عما لو قصد التبرع، فإنه لا يستحق وإن سمع الصيغة. لكن يبقى ما لو خلا عن الأمرين ففعل لا بقصد التبرع ولا بقصد العوض، والذي يناسب الاكتفاء بالايجاب استحقاقه هنا، لوجود المقتضي له.
قوله: " وتصح على كل عمل... الخ ".
أي: مقصود في نظر العقلاء، كالخياطة ورد الآبق والضالة، ونحو ذلك.
واحترز به عما يجعل على فعل لمجرد العبث، كنزف البئر حيث لا غرض فيه، والذهاب إلى موضع خطير لغير غاية مقصودة، ونحو ذلك.
وأراد بالمحلل الجائز بالمعنى الأعم، ليشمل (3) المباح والمندوب والمكروه حيث يكون مقصودا. ولا بد من إخراج الواجب منه، فلا تصح الجعالة عليه كما لا تصح الإجارة. ولو أريد بالمحلل المباح لخرج غيره مما تصح (4) الجعالة عليه، فينافي الحصر المستفاد من العبارة. وعلى التقديرين ففيها قصور، وإن كان الأول أولى.
واستقرب في الدروس (2) استحقاق العوض لو رد من لم يسمع الصيغة بقصد العوض، إذا كانت الصيغة تشمله.
وهذا وإن كان محتملا للأمرين إلا أنه بالأول أشبه، لأن قصد العوض ممن لم يسمع الايجاب لا يعد قبولا مطلقا، وإنما فائدة قصد العوض فيه الاحتراز عما لو قصد التبرع، فإنه لا يستحق وإن سمع الصيغة. لكن يبقى ما لو خلا عن الأمرين ففعل لا بقصد التبرع ولا بقصد العوض، والذي يناسب الاكتفاء بالايجاب استحقاقه هنا، لوجود المقتضي له.
قوله: " وتصح على كل عمل... الخ ".
أي: مقصود في نظر العقلاء، كالخياطة ورد الآبق والضالة، ونحو ذلك.
واحترز به عما يجعل على فعل لمجرد العبث، كنزف البئر حيث لا غرض فيه، والذهاب إلى موضع خطير لغير غاية مقصودة، ونحو ذلك.
وأراد بالمحلل الجائز بالمعنى الأعم، ليشمل (3) المباح والمندوب والمكروه حيث يكون مقصودا. ولا بد من إخراج الواجب منه، فلا تصح الجعالة عليه كما لا تصح الإجارة. ولو أريد بالمحلل المباح لخرج غيره مما تصح (4) الجعالة عليه، فينافي الحصر المستفاد من العبارة. وعلى التقديرين ففيها قصور، وإن كان الأول أولى.