الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه، قيل: لا يحنث. ولو قيل:
يحنث، كان حسنا، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع، فكأنه حلف: لا يوقع الصورة.
وكذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا. ولو حلف: ليبيعن الخمر، لم تنعقد يمينه.
____________________
قوله: (ولو توكل لغيره... الخ).
المراد أنه حلف أن لا يبيع أو لا يشتري، فإن باع لنفسه أو اشترى فلا إشكال في الحنث، لأن فعله لنفسه داخل في إطلاق البيع والشراء قطعا، وإنما الكلام في أن ذلك هل يتناول بيعه لغيره بالوكالة أو شراءه له أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف -: أنه يحنث، لتحقق البيع والشراء، لأن البائع والمشتري مشتقان من البيع والشراء وقد تحقق المعنى المشتق منه، لأنه أعم من وقوعه لنفسه ولغيره.
ووجه العدم: صحة نفيه عنه عرفا، فيقال: ما بعت ولا اشتريت بل المشتري فلان والبائع زيد وأنا وكيله. والأول أظهر.
قوله: " (لو قال: لا بعت الخمر... الخ).
قد تقدم (1) أن إطلاق العقد محمول على الصحيح دون الفاسد، لأنه حقيقة فيه، وإنما يحمل اللفظ مع الاطلاق على الحقيقة مع عدم قرينة صارفة عنه إلى المجاز. فإذا حلف: (ليبيعن الخمر " لم ينعقد، لأن العقد الصحيح متعذر، وغيره
المراد أنه حلف أن لا يبيع أو لا يشتري، فإن باع لنفسه أو اشترى فلا إشكال في الحنث، لأن فعله لنفسه داخل في إطلاق البيع والشراء قطعا، وإنما الكلام في أن ذلك هل يتناول بيعه لغيره بالوكالة أو شراءه له أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف -: أنه يحنث، لتحقق البيع والشراء، لأن البائع والمشتري مشتقان من البيع والشراء وقد تحقق المعنى المشتق منه، لأنه أعم من وقوعه لنفسه ولغيره.
ووجه العدم: صحة نفيه عنه عرفا، فيقال: ما بعت ولا اشتريت بل المشتري فلان والبائع زيد وأنا وكيله. والأول أظهر.
قوله: " (لو قال: لا بعت الخمر... الخ).
قد تقدم (1) أن إطلاق العقد محمول على الصحيح دون الفاسد، لأنه حقيقة فيه، وإنما يحمل اللفظ مع الاطلاق على الحقيقة مع عدم قرينة صارفة عنه إلى المجاز. فإذا حلف: (ليبيعن الخمر " لم ينعقد، لأن العقد الصحيح متعذر، وغيره