وهي عشرة:
الأولى: ما يثبت في آلة الصائد، كالحبالة والشبكة، يملكه ناصبها.
وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به. ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته.
نعم، لا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته.
ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك، لأنها ليست آلة معتادة. وفيه تردد.
____________________
قوله: " ما يثبت في آلة الصائد إلخ ".
إذا أثبت الصائد الصيد في آلته وصيره غير ممتنع ملكه، كما تقدم (1). ولا إشكال في ذلك إذا كانت الآلة معتادة لذلك، كالشبكة والحبالة بكسر الحاء مخففة.
ولو لم تكن معتادة لذلك، كما لو توحل في أرضه فصار غير ممتنع، أو عشش في داره كذلك، أو وثب إلى سفينته، فإن لم يقصد بذلك اصطياده فلا إشكال في عدم ملكه له، لأن ذلك ليس آلة معتادة، ولا قصد صيده، والأصل بقاء إباحته إلى أن يوجد سبب مملك.
وإن قصد به التملك، بأن اتخذ الموحلة لذلك، أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة إثبات الصيد، ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان، منشؤهما: ثبوت يده عليه مع القصد إلى تملكه. وهذه الأمور وإن لم تكن آلة معتادة إلا أنها تصلح للآلية، لأنها قد أوصلته إليه، فإذا انضم إليها قصد التملك تحقق الملك، لأن المعتبر
إذا أثبت الصائد الصيد في آلته وصيره غير ممتنع ملكه، كما تقدم (1). ولا إشكال في ذلك إذا كانت الآلة معتادة لذلك، كالشبكة والحبالة بكسر الحاء مخففة.
ولو لم تكن معتادة لذلك، كما لو توحل في أرضه فصار غير ممتنع، أو عشش في داره كذلك، أو وثب إلى سفينته، فإن لم يقصد بذلك اصطياده فلا إشكال في عدم ملكه له، لأن ذلك ليس آلة معتادة، ولا قصد صيده، والأصل بقاء إباحته إلى أن يوجد سبب مملك.
وإن قصد به التملك، بأن اتخذ الموحلة لذلك، أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة إثبات الصيد، ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان، منشؤهما: ثبوت يده عليه مع القصد إلى تملكه. وهذه الأمور وإن لم تكن آلة معتادة إلا أنها تصلح للآلية، لأنها قد أوصلته إليه، فإذا انضم إليها قصد التملك تحقق الملك، لأن المعتبر