____________________
وآخرين (2) منهم إلى أن عليه كفارة يمين. وكذا في كل نذر معصية. ورووا عن ابن عباس (3) أن عليه ذبح شاة.
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: (أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا وكذا، ففعلته، فقال علي عليه السلام: إذبح كبشا سمينا وتصدق بلحمه على المساكين " (4).
وحمله الشيخ (5) على الاستحباب. لما ثبت من أن نذر المعصية لا ينعقد.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان " (6).
قوله: (ولو نذر أن يطوف.... الخ ".
لا خلاف في عدم صحة الطواف على أربع بدون النذر وأن المعتبر فيه المشي المعهود، للتأسي، وقد قال صلى الله عليه وآله: (خذوا عني مناسككم " (7). ولكن روى النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال:
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: (أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا وكذا، ففعلته، فقال علي عليه السلام: إذبح كبشا سمينا وتصدق بلحمه على المساكين " (4).
وحمله الشيخ (5) على الاستحباب. لما ثبت من أن نذر المعصية لا ينعقد.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان " (6).
قوله: (ولو نذر أن يطوف.... الخ ".
لا خلاف في عدم صحة الطواف على أربع بدون النذر وأن المعتبر فيه المشي المعهود، للتأسي، وقد قال صلى الله عليه وآله: (خذوا عني مناسككم " (7). ولكن روى النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال: