____________________
صحيحة (1) جميل بالحل ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم.
قوله: (وتذبح المسلمة والخصي.. الخ ".
من أوصاف الذابح أن يكون قاصدا إليه، فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا يحل ما يذبحونه، لأنه بمنزلة ما لو كان في يد نائم سكين فانقلب وقطع حلقوم شاة. نعم، ربما اختلف صنف الجنون، فإنه فنون، فربما كان لبعضهم تمييز فلا مانع من حل ذبيحته.
ولا يشترط الذكورة والفحولة والطهارة ولا البصر، للأصل، فيصح من المرأة والخصي (2) والمجبوب والجنب والحائض والأعمى.
وقد دل على ذلك كله أخبار كثيرة، منها حسنة عمر بن أذينة عن غير واحد رووه جميعا عنهما عليهما السلام: " أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكلها، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا سدد " (3). وفي صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد قال: (" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي، قال: لا بأس " (4). وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد " (5).
قوله: (وتذبح المسلمة والخصي.. الخ ".
من أوصاف الذابح أن يكون قاصدا إليه، فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا يحل ما يذبحونه، لأنه بمنزلة ما لو كان في يد نائم سكين فانقلب وقطع حلقوم شاة. نعم، ربما اختلف صنف الجنون، فإنه فنون، فربما كان لبعضهم تمييز فلا مانع من حل ذبيحته.
ولا يشترط الذكورة والفحولة والطهارة ولا البصر، للأصل، فيصح من المرأة والخصي (2) والمجبوب والجنب والحائض والأعمى.
وقد دل على ذلك كله أخبار كثيرة، منها حسنة عمر بن أذينة عن غير واحد رووه جميعا عنهما عليهما السلام: " أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكلها، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا سدد " (3). وفي صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد قال: (" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي، قال: لا بأس " (4). وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد " (5).