____________________
حرم الحلف به أم لا. وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، فقال: بئس ما قال، وليس عليه شئ " (1).
والكلام في تحريم هذا اليمين كما سبق (2). وفي رواية (3) بريدة عنه صلى الله عليه وآله ما ينبه عليه. وروى ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال " (4).
قوله: " لا يجب التكفير... الخ ".
إنما لم تجز لأنه عبادة فلا يجوز إيقاعها قبل وقت وجوبها، ولأنها لا تجب قبله إجماعا وغير الواجب لا يجزي عنه.
وخالف في ذلك بعض (5) العامة، فجوز تقديمها على الحنث كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول، لقوله صلى الله عليه وآله: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " (6) وفي لفظ آخر " فكفر
والكلام في تحريم هذا اليمين كما سبق (2). وفي رواية (3) بريدة عنه صلى الله عليه وآله ما ينبه عليه. وروى ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال " (4).
قوله: " لا يجب التكفير... الخ ".
إنما لم تجز لأنه عبادة فلا يجوز إيقاعها قبل وقت وجوبها، ولأنها لا تجب قبله إجماعا وغير الواجب لا يجزي عنه.
وخالف في ذلك بعض (5) العامة، فجوز تقديمها على الحنث كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول، لقوله صلى الله عليه وآله: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " (6) وفي لفظ آخر " فكفر