مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٢٩٦
الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث. ولو كفر قبله لم يجزه.
____________________
حرم الحلف به أم لا. وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، فقال: بئس ما قال، وليس عليه شئ " (1).
والكلام في تحريم هذا اليمين كما سبق (2). وفي رواية (3) بريدة عنه صلى الله عليه وآله ما ينبه عليه. وروى ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال " (4).
قوله: " لا يجب التكفير... الخ ".
إنما لم تجز لأنه عبادة فلا يجوز إيقاعها قبل وقت وجوبها، ولأنها لا تجب قبله إجماعا وغير الواجب لا يجزي عنه.
وخالف في ذلك بعض (5) العامة، فجوز تقديمها على الحنث كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول، لقوله صلى الله عليه وآله: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " (6) وفي لفظ آخر " فكفر

(١) التهذيب ٨: ٢٧٨ ح ١٠١٢، الوسائل ١٦: ١٦٨ ب (٣٤) من أبواب الأيمان ح ١.
(٢) في ص: ٢٩٤.
(٣) تقدم ذكر مصادرها في ص: ٤ ٢٩، هامش (٤).
(٤) مسند الطيالسي: ١٦٦ ح ١١٩٧، المصنف للصنعاني ١٠: ٤٦٣ ح ١٩٧١٥، مسند أحمد ٤: ٣٣، سنن أبي داود ٣: ٢٢٤ ح ٣٢٥٧.
(٥) الحاوي الكبير ١٥: ٢٩٠ - ٢٩١، حلية العلماء ٧: ٣٠٥.
(٦) الجعفريات (المطبوعة مع قرب الإسناد): ١٦٧، دعائم الاسلام ٢: ١٠١ ح ٣٢٢، عوالي اللئالي ١: ٢٦٣ ح ٥٠، مسند الطيالسي: ١٣٨ ح ١٠٢٩، المصنف للصنعاني ٨: ٤٩٥ ح ١٦٠٣٤، مسند أحمد ٢: ٢٠٤، صحيح مسلم ٣: ٢٧٢ ١ ح ١٣، سنن ابن ماجة ١: ٦٨١ ح 2108، سنن البيهقي 10: 31.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست