وإن كانت مستقرة، والزمان يتسع لذبحه، لم يحل أكله حتى يذكى.
وقيل: إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب (حتى) يقتله، ثم يأكله إن شاء. أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة.
____________________
والأصح المنع كما لو ولغ في إناء أو أصاب موضعا آخر. والحاجة والعسر ممنوعان. والآية لا تدل على ذلك، لأن الإذن في الأكل منه من حيث إنه صيد وهو لا ينافي المنع من أكله لمانع آخر كالنجاسة، لأنها ثابتة بدليل خارجي.
ومثله القول في سائر الأوامر الدالة على الإذن في أكل المال، كقوله تعالى:
﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾ (1) وكلوا واشربوا (2) وغيرهما، فإنه لا ينافي المنع من الأكل من المأذون بعارض (3) النجاسة وغيرها.
قوله: " إذا أرسل كلبه..... الخ ".
إذا أرسل سلاحه - من سهم وسيف وغيرهما - أو كلبه المعلم إلى صيد فأصابه فعليه أن يسارع إليه بالمعتاد، فإن لم يدركه حيا حل. وإن أدركه حيا، نظر إن لم يبق فيه حياة مستقرة، بأن كان قد قطع حلقومه ومريئه أو أجافه (4) وخرق أمعاءه فتركه حتى مات، حل، كما لو ذبح شاة فاضطربت
ومثله القول في سائر الأوامر الدالة على الإذن في أكل المال، كقوله تعالى:
﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾ (1) وكلوا واشربوا (2) وغيرهما، فإنه لا ينافي المنع من الأكل من المأذون بعارض (3) النجاسة وغيرها.
قوله: " إذا أرسل كلبه..... الخ ".
إذا أرسل سلاحه - من سهم وسيف وغيرهما - أو كلبه المعلم إلى صيد فأصابه فعليه أن يسارع إليه بالمعتاد، فإن لم يدركه حيا حل. وإن أدركه حيا، نظر إن لم يبق فيه حياة مستقرة، بأن كان قد قطع حلقومه ومريئه أو أجافه (4) وخرق أمعاءه فتركه حتى مات، حل، كما لو ذبح شاة فاضطربت