____________________
قوله: " إذا لم يعين لما حلف وقتا... الخ ".
الحلف على الاثبات عندنا يقتضي وجوب المحلوف عليه، كما أن الحلف على النفي يقتضي التحريم. فإذا حلف على فعل شئ، فإن عين له وقتا تعين، فإن كان أوسع من الفعل كان كالوقت الموسع بالأصالة، فيجوز التأخير إلى آخره. وإن أطلق كان وقته العمر. وجاز التأخير اختيارا إلى أن يظن الضيق فيتعين حينئذ فعله، بناء على أن الأمر الأصلي لا يقتضي الفور فالعرضي أولى.
ومتى ظن الضيق لكبر أو مرض فلم يبادر أثم بالتأخير حينئذ.
ثم إن مات قبل فعله وكان مما يقضى قضي عنه، وإلا فات كما لو حلف:
ليكلمن زيدا، فمات قبله.
ولو فرض كذب ظنه بأن زال المرض الذي ظن اتصال الموت به أو نحو ذلك، ففي إلحاقه بالمعين وقته إذا أخره عنه فيلزمه الحنث. أو تبقى اليمين ولا يحنث وإن أثم، وجهان أجودهما الثاني. عملا بالأصل، والتضييق إنما جاء بأمر عارض لا بأصل اليمين. بخلاف المعين بأصله. ومثله ما لو ظن العجز عن أداء الصلاة في أول وقتها فأخرها (1) ثم تجددت القدرة أو استمرت وكذب ظنه، فإنها تبقى أداء، ولا يقوم ذلك التضيق لعارض الظن مقام الوقت المضيق. ولا خروجه
الحلف على الاثبات عندنا يقتضي وجوب المحلوف عليه، كما أن الحلف على النفي يقتضي التحريم. فإذا حلف على فعل شئ، فإن عين له وقتا تعين، فإن كان أوسع من الفعل كان كالوقت الموسع بالأصالة، فيجوز التأخير إلى آخره. وإن أطلق كان وقته العمر. وجاز التأخير اختيارا إلى أن يظن الضيق فيتعين حينئذ فعله، بناء على أن الأمر الأصلي لا يقتضي الفور فالعرضي أولى.
ومتى ظن الضيق لكبر أو مرض فلم يبادر أثم بالتأخير حينئذ.
ثم إن مات قبل فعله وكان مما يقضى قضي عنه، وإلا فات كما لو حلف:
ليكلمن زيدا، فمات قبله.
ولو فرض كذب ظنه بأن زال المرض الذي ظن اتصال الموت به أو نحو ذلك، ففي إلحاقه بالمعين وقته إذا أخره عنه فيلزمه الحنث. أو تبقى اليمين ولا يحنث وإن أثم، وجهان أجودهما الثاني. عملا بالأصل، والتضييق إنما جاء بأمر عارض لا بأصل اليمين. بخلاف المعين بأصله. ومثله ما لو ظن العجز عن أداء الصلاة في أول وقتها فأخرها (1) ثم تجددت القدرة أو استمرت وكذب ظنه، فإنها تبقى أداء، ولا يقوم ذلك التضيق لعارض الظن مقام الوقت المضيق. ولا خروجه