ولو أثخنه المسلم، فلم تعد حياته مستقرة، ثم ذفف عليه الآخر، حل، لأن القاتل المسلم. ولو انعكس الفرض لم يحل. ولو اشتبه الحالان حرم، تغليبا للحرمة.
____________________
محمد بن يحيى قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرمى الصيد بشئ أكبر منه " (1).
والأصح الكراهة، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا ودلالة، وسهولة الخطب في دليل الكراهة.
وصرح المانعان بتحريم الفعل والصيد معا. وهو ضعف في ضعف، لأن غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل وهو لا يستلزم تحريم الصيد.
قوله: " (ولو أرسل المسلم والوثني.... الخ ".
قد تقدم (2) أن من شرط قتل الصيد استناد موته إلى السبب المحلل، فلو مات بسببين مبيح ومحرم حرم، تغليبا للتحريم (3). ومن أمثلته ما لو أرسل
والأصح الكراهة، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا ودلالة، وسهولة الخطب في دليل الكراهة.
وصرح المانعان بتحريم الفعل والصيد معا. وهو ضعف في ضعف، لأن غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل وهو لا يستلزم تحريم الصيد.
قوله: " (ولو أرسل المسلم والوثني.... الخ ".
قد تقدم (2) أن من شرط قتل الصيد استناد موته إلى السبب المحلل، فلو مات بسببين مبيح ومحرم حرم، تغليبا للتحريم (3). ومن أمثلته ما لو أرسل