مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ١٩١
ولا تنعقد اليمين إلا بالنية. ولو حلف من غير نية لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، وهي يمين اللغو.
____________________
وفي الحديث: (قلت: يا رسول الله ما حق الله على عباده؟ قال: ألا يشركوا به شيئا، ويعبدوه. ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة " (١). وقد يراد به القرآن، قال تعالى: ﴿وإنه لحق اليقين﴾ (2) يعني: القرآن. وقد يراد به الله الحق، كغيره من الصفات الراجعة إلى ذاته من غير اعتبار زيادة. فإذا قال الانسان: وحق الله لأفعلن، لم تنعقد اليمين، لاشتراكه بين أمور كثيرة أكثرها لا تنعقد به اليمين، سواء قصد تلك الأفراد أم أطلق، لأن المتبادر من حقه غيره.
وقال الشيخ في المبسوط (3) وجماعة (4): تنعقد اليمين بذلك، لأنها يمين عرفا، ولأغلبية استعمالها في المعنى الأخير، ولأن " حق " (5) صفة عامة فإذا أضيف إلى الله تعالى اختص به، فكان يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرها. ولا إشكال في عدم. الانعقاد لو قصد به أحد المعنيين الأولين.
قوله: " ولا تنعقد اليمين إلا بالنية... الخ ".
المراد بالنية القصد إليه. واحترز به عمن سبق لسانه إلى كلمة اليمين، كقوله في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام: لا والله (و) (6) بلى والله، فإن يمينه لا تنعقد ولا يتعلق به كفارة، لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في

(١) نقله بتمامه في الحاوي الكبير ١٥: ٢٧٥، وأورد صدره في مسند أحمد ٢: ٣٠٩، سنن ابن ماجة ٢: ١٤٣٥ ح ٤٢٩٦، مجمع الزوائد ١: ٥٠.
(٢) الحاقة: ٥١.
(٣) المبسوط ٦: ١٩٧ و 199.
(4) المختلف: 655، الدروس الشرعية 2: 162، التنقيح الرائع 3: 506.
(5) في الحجريتين: الحق.
(6) من " ق " والحجريتين.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاقرار 5
2 " النظر الأول: في الصيغة " " المقصد الأول: الصيغة الصريحة " 7
3 تعريف الاقرار 7(ش)
4 يصح الاقرار بغير العربية. 9
5 تعليق الاقرار على الشرط والصفة 10
6 الاقرار بالموزون والمكيل 12
7 عطف درهم على آخر مقر به 13
8 الاقرار بالمظروف 16
9 الاقرار بعبد عليه عمامة 17
10 استعمال حرف الاضراب في الاقرار 19
11 إذا أقر لميت بمال وادعى انحصار وارثه 21
12 تعليق الاقرار على الاجل 23
13 لو قال: ملكت هذه الدار من فلان 26
14 لو قال: كان لفلان علي ألف. 27
15 " المقصد الثاني: في المبهمة " وفيها مسائل: 28
16 الأولى: إذا قال: له علي مال 29
17 الثانية: إذا قال: له علي شئ 31
18 لو قال: له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو كثير 33
19 لو قال: له علي أكثر مما لفلان 36
20 لو قال: غصبتك شيئا 39
21 الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثة 40
22 لو قال: له علي ثلاثة آلاف واقتصر. 41
23 الرابعة: إذا قال: له علي ألف ودرهم 42
24 الخامسة: إذا قال: له علي كذا 45
25 لو قال: له علي كذا كذا. 47
26 لو قال: له علي كذا وكذا درهما 48
27 السادسة: إذا قال: هذه الدار لاحد هذين 49
28 السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد 51
29 الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وادعى أنها وديعة. 52
30 ادعاء تلف الألف في المسألة السابقة 55
31 التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة 57
32 العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي 59
33 " المقصد الثالث: في الاقرار المستفاد من الجواب " لو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قضيتها 62
34 لو قال: نعم أو أجل أو بلى 63
35 لو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم 65
36 لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى. 66
37 " المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء " قواعد الاستثناء الأولى: الاستثناء من الا ثبات نفي ومن النفي إثبات 67
38 الثانية: الاستثناء من الجنس جائز. 68
39 الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء بقاء بقية بعده. 69
40 التفريع على القاعدة الأولى إذا قال: له علي عشرة إلا درهما. 70
41 لو قال: ماله عندي شئ إلا درهم 71
42 لو قال: له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا 73
43 لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه 78
44 لو قال: هذه الدار لفلان والبيت لي 79
45 التفريع على القاعدة الثانية إذا قال: له ألف إلا درهما 80
46 لو قال: له ألف درهم إلا ثوبا 81
47 لو قال: له ألف إلا شيئا. 83
48 التفريع على القاعدة الثالثة لو قال: له درهم إلا درهما 85
49 لو قال: درهم ودرهم إلا درهما 86
50 " النظر الثاني: في المقر " شروط المقر 88
51 إقرار المجنون والمكره والسكران. 89
52 إقرار السفيه 90
53 إقرار المملوك 91
54 إقرار المفلس 93
55 إقرار المريض بالوصية 94
56 وظيفة المقر في الاقرار بالمبهم 97
57 إقرار الصبي بالبلوغ 99
58 " النظر الثالث: في المقر له " شروط المقر له 101
59 الاقرار للعبد والحمل 102
60 يملك الحمل ما أقر به له بعد وجوده حيا 104
61 يحكم بالمال للحمل لو ولد حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار 106
62 لو كان الحمل ذكرين 107
63 لو وضع أحدهما ميتا 108
64 الاقرار بالولد لا يكون إقرارا بزوجية أمه. 108
65 " النظر الرابع: في اللواحق " " المقصد الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار " إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان 109
66 لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان 110
67 لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان 111
68 لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له 112
69 لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه 114
70 " المقصد الثاني: في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال " وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكت 119
71 الثانية: إذا قال: له علي ألف وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.. 120
72 الثالثة: لو قال: ابتعت أو كفلت أو ضمنت بخيار 122
73 الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة أو زيف 122
74 الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لابل تسعة. 123
75 السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر 124
76 " المقصد الثالث: في الاقرار بالنسب " وفيه مسائل: الأولى: شرائط الاقرار بنسب الولد الصغير. 125
77 لا يعتبر تصديق الصغير 127
78 الاقرار بغير الولد 128
79 الثانية: إذا أقر بولد صغير ثم بلغ فأنكر 129
80 الثالثة: إذا أقر الولدان بثالث 130
81 الرابعة: إذا أقرت زوجة الميت بولد له 132
82 الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته 133
83 السادسة: إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته. 135
84 لو أقر بابن إحدى أمتيه 136
85 السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم 137
86 الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين 139
87 التاسعة: لو شهد الاخوان بابن للميت 140
88 العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه 141
89 الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة 143
90 ولو أقر بزوج آخر 144
91 لو أقر بزوجة للميت 145
92 وإن أقر بأخرى 146
93 كتاب الجعالة 147
94 صيغة الجعالة 149
95 متعلق الجعالة 151
96 شروط عوض الجعالة 152
97 شروط الجاعل والعامل 154
98 يستحق الجعل بالتسليم 155
99 الجعالة جائزة قبل التلبس 156
100 تعقيب الجعالة على عمل بأخرى 160
101 " مسائل من أحكام الجعالة " الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا 163
102 الثانية: إذا بذل جعلا فإما أن يعينه أو يطلق 164
103 لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة 166
104 الثالثة: إذا قال: من رد عبدي، فرده جماعة 167
105 إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة 168
106 لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا 169
107 لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر 169
108 لو جعل جعلا معينا على الرد من مسافة معينة 170
109 " مسائل من التنازع في الجعالة " الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك 171
110 الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه 172
111 الثالثة: لو اختلفا في السعي 177
112 كتاب الأيمان تعريف اليمين 179
113 " النظر الأول: ما به تنعقد اليمين " ألفاظ اليمين 181
114 تعريف اليمين 181(ش)
115 لو قال: وقدرة الله وعلم الله 184
116 لو قال: أقسم أو أقسمت بالله وادعى إرادة الوعد أو الاخبار عن الماضي 185
117 لو قال: أشهد بالله، وادعى إرادة غير القسم 186
118 لو قال: لعمر الله 189
119 لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار 189
120 الحلف بحق الله 190
121 لا تنعقد اليمين إلا بالنية 191
122 الاستثناء بالمشيئة في اليمين 192
123 لو قال: لأدخلن الدار إلا ان يشاء زيد، 195
124 هل يدخل الاستثناء في الاقرار؟ 197
125 حروف القسم 199
126 لو قال: ها الله 200
127 الحلف ب‍: أيمن الله 201
128 " النظر الثاني: في الحالف " شروط الحالف 202
129 يمين الكافر 203
130 صحة التكفير من الكافر 205
131 لا تنعقد يمين الولد والزوجة والمملوك إلا مع إذن الوالد والزوج والسيد. 206
132 لو حلف بالصريح وادعى عدم إرادة اليمين 208
133 " النظر الثالث: في متعلق اليمين " وفيه مطالب: المطلب الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي 209
134 متعلق اليمين 210
135 لا تنعقد اليمين على فعل الغير 212
136 لا تنعقد اليمين على مستحيل 213
137 المطلب الثاني: في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل: الأولى: إذا حلف: لا يشرب من لبن عنز له 214
138 الثانية: إذا حلف: لا آكل طعاما اشتراه زيد 215
139 لو حلف: لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر 219
140 الثالثة: إذا حلف: ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم 221
141 الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات 224
142 الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا 225
143 لو حلف: لا يأكل لحما 226
144 لو حلف: لا يأكل شحما 227
145 لو قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه 228
146 السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز 229
147 السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة. فطحنها 230
148 لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه وأكله 232
149 لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية 232
150 الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصفا. 233
151 التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب 234
152 الادم اسم لكل ما يؤتدم به 237
153 العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز 238
154 لو قال: لا شربت ماء هذه البئر 238
155 الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين 240
156 الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به 241
157 الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش 242
158 المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار الأولى: إذا حلف على فعل حنث بابتدائه دون استدامته 243
159 الضابطة في الافعال المحلوف عليها بالنسبة إلى الحنث بابتدائها أو استدامتها 243(ش)
160 الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار فدخلها 247
161 الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة 249
162 لو حلف: لا دخلت دار زيد 250
163 الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا 252
164 لو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب 254
165 الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أولا أكلت اقتضى التأبيد 256
166 لو حلف: لا أدخل على زيد بيتا 257
167 السادسة: قال الشيخ: اسم البيت لا يقع على الكعبة 259
168 المطلب الرابع: في مسائل العقود الأولى: العقد اسم للايجاب والقبول 261
169 الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح دون الفاسد 263
170 الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية 263
171 الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة 265
172 لو قال: لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه 267
173 الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه 268
174 المطلب الخامس: في مسائل متفرقة الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتا 270
175 الثانية: إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط 271
176 الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد 274
177 الرابعة: البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السار 276
178 الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا، 276
179 السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس 277
180 السابعة: اسم المال يقع على العين والدين 278
181 الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام 279
182 التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ 282
183 العاشرة: التسري هو وطئ الأمة 283
184 الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضين دين فلان إلى شهر 284
185 الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا 287
186 " النظر الرابع: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الايمان الصادقة كلها مكروهة 290
187 تتأكد الكراهة في الغموس 292
188 الثانية: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وآله 294
189 لو قال: هو يهودي أو نصراني 295
190 الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث 296
191 الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته 297
192 الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا 299
193 السادسة: إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص 300
194 السابعة: إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث 302
195 الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة 303
196 التاسعة: إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر. 304
197 كتاب النذر 307
198 شروط الناذر 309
199 تعريف النذر 309(ش)
200 نذر الزوجة والمملوك يتوقف على إذن الزوج والمالك 310
201 لا يصح النذر من المكره 312
202 صيغة النذر 312
203 يشترط مع الصيغ نية القربة 315
204 لابد أن يكون الشرط في النذر سائغا 316
205 متعلق النذر 317
206 " مسائل الحج " لو نذر الحج ماشيا 320
207 لو حج راكبا مع القدرة 323
208 لو ركب بعضا 325
209 لو عجز الناذر عن المشي 326
210 لو نذر أن يحج راكبا فمشى 329
211 يقف ناذر المشي في السفينة 330
212 لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام 331
213 لو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا 332
214 لو قال: أن أمشي، واقتصر 333
215 لو نذر إن رزق ولدا يحج به 334
216 لو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره 336
217 " مسائل الصوم " لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق 337
218 لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة 339
219 لو نذر صوم يوم قدوم زيد 340
220 لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما 343
221 إذا وجب على ناذر يوم معين صوم شهرين متتابعين 346
222 إذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم 348
223 لو نذر الصيام في بلد معين 349
224 لو نذر أن يصوم زمانا أو حينا. 350
225 " مسائل الصلاة " إذا نذر صلاة فأقل ما يجز يه ركعتان 351
226 لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها 353
227 لو نذر الصلاة في مسجد معين أو وقت مخصوص 354
228 " مسائل العتق " إذا نذر عتق عبد مسلم أو كافر 357
229 لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة 359
230 من نذر أن لا يبيع مملوكا 360
231 " مسائل الصدقة " إذا نذر أن يتصدق واقتصر 361
232 لو قال: بمال كثير 362
233 لو قال: خطير أو جليل 363
234 لو نذر الصدقة في موضع معين 364
235 لو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه 365
236 لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير 369
237 " مسائل الهدي " إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف إلى الكعبة 370
238 لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانه 373
239 لو نذر نحر الهدي بمكة 375
240 لو نذر أن يهدي بدنة 377
241 وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدها 379
242 " مسائل من اللواحق " الأولى: يلزم بمخالفة النذر كفارة يمين 379
243 الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة 380
244 لو نذر صوم الدهر 383
245 لو نذر صوم سنة غير معينة 385
246 لو نذر صوم شهر متتابعا 388
247 الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان 389
248 الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد 390
249 لو نذر أن يطوف على أربع 391
250 الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره 392
251 السادسة: العهد حكمه حكم اليمين 394
252 كفارة مخالفة العهد كفارة يمين 396
253 السابعة: هل ينعقد النذر والعهد بالضمير؟ 397
254 كتاب الصيد والذباحة 403
255 تحقيق حول عنوان الكتاب 405(ش)
256 " الأول: في ما يؤكل صيده " الاصطياد بالكلب المعلم والسباع وجوارح الطير 406
257 الاصطياد بالسيف وكل ما فيه نصل 411
258 شرائط صيرورة الكلب معلما 414
259 شروط المرسل: الأول: أن يكون مسلما 417
260 الثاني: أن يرسله للاصطياد 418
261 الثالث: أن يسمي عند إرساله 420
262 الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة 424
263 الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك 426
264 " الثاني: في أحكام الاصطياد " لو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا الصيد 427
265 لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر. 429
266 الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم 430
267 لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره 432
268 الصيد الذي يحل بقتل الكلب هو كل ما كان ممتنعا 434
269 لو رمى فرخا لم ينهض فقتله 436
270 لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات 437
271 لو قطعت الآلة من الصيد شيئا 438
272 " الثالث: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام 441
273 الثانية: إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا 442
274 الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حيا 443
275 إذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه، 449
276 " الذباحة " 451
277 شروط الذابح 451
278 ذبائح أهل الكتاب 451
279 أدلة القائلين بالتحريم 452(ش)
280 مناقشة هذه الأدلة 454(ش)
281 أدلة القائلين بالحل 459(ش)
282 الجواب عنها 462(ش)
283 مناقشة الجواب 462(ش)
284 أدلة القائلين بالتفصيل بين سماع التسمية وعدمه 465(ش)
285 ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم 466
286 لا يشترط الايمان في الذابح 467
287 " الآلة " لا تصح التذكية إلا بالحديد 470
288 " الكيفية " الواجب قطع الأعضاء الأربعة 473
289 يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر 475
290 شروط التذكية الأول: أن يستقبل بها القبلة 476
291 الثاني: التسمية 477
292 الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح 479
293 إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هي محرمة أو مكروهة؟ 480
294 حكم سلخ الذبيحة 483(ش)
295 الرابع: الحركة بعد الذبح 484
296 مستحبات الذباحة 486
297 وقت ذبح الأضحية 487
298 مكروهات الذباحة 489
299 مسائل من اللواحق الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين 492
300 الثانية: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان 494
301 الثالثة: إذا قطعت رقية الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة 494
302 الرابعة: إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها 497
303 الخامسة: لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره 499
304 السادسة: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة 501
305 السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا 502
306 لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك 504
307 لو أخذ السمك وأعيد في الماء فمات 505
308 هل يحل أكل السمك حيا؟ 505
309 لو نصب شبكة فمات بعض ما فيها 506
310 الثامنة: ذكاة الجراد أخذه 508
311 التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه 509
312 مسائل من أحكام الذباحة الأولى: يجب متابعة الذبح 512
313 الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته 513
314 الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح 514
315 تقع الذكاة على كل حيوان مأكول 515
316 حكم تذكية أربعة أقسام من الحيوان: 515
317 الأول: المسوخ 516
318 الثاني: الحشرات 518
319 الثالث: الآدمي 518
320 الرابع: السباع 518
321 جلود السباع أو غيرها تطهر بمجرد الذكاة 520
322 مسائل من أحكام الصيد الأولى: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها 522
323 لو أغلق على الحيوان بابا لا مخرج له 523
324 لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه 524
325 الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل لم يملكه الأول 527
326 الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وقتله الثاني فهو للأول 527
327 وإن جرحه الثاني ولم يقتله ولم يدرك ذكاته فهو ميتة 529
328 ما الذي يجب على الجارح؟ 529
329 فقه هذه المسألة 532
330 الأوجه في المسألة الوجه الأول 533(ش)
331 الوجه الثاني 534(ش)
332 الوجه الثالث 536(ش)
333 الوجه الرابع والخامس 537(ش)
334 الوجه السادس 539(ش)
335 الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين 541
336 الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا 542
337 السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر أو بغيره 543
338 السابعة: لو رأى صيدا فظنه خنزيرا فقتله لم يحل 543
339 الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد 544
340 التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي 546
341 العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة 547