وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما. ولو شرع في ذي الحجة لم يجز، لأن التتابع ينقطع بالعيد.
____________________
واعلم أن المصنف - رحمه الله - لم ينقل الخلاف في الاكتفاء في تحقق التتابع بتجاوز النصف في غير المعين كما ذكر (1) في المعين مع اشتراكهما في المعنى المقتضي له، تبعا للشيخ (2) فإنه لم ينقله إلا في السنة المعينة. ولكن في القواعد (3) عكس فنقل القول بالاكتفاء بمجاوزة النصف في غير المعينة ولم يذكره في المعينة. وفي الدروس (4) نسب القول المذكور إلى الشيخ في نذر السنة مطلقا أعم من المعينة والمطلقة، واعتذر له بما سبق (5). وهذا أنسب بحال القول وتوجيهه، وإن كان قد خصه في المبسوط (6) بحالة التعيين.
قوله: " ولو نذر صوم شهر متتابعا... الخ ".
لا إشكال في وجوب توخي ما يسلم فيه وصف النذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر يقتضي ذلك. وأما الاكتفاء في تتابع الشهر المنذور بمتابعة خمسة عشر يوما فهو مذهب الأصحاب.
ومستنده رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال:
(جائز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له
قوله: " ولو نذر صوم شهر متتابعا... الخ ".
لا إشكال في وجوب توخي ما يسلم فيه وصف النذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر يقتضي ذلك. وأما الاكتفاء في تتابع الشهر المنذور بمتابعة خمسة عشر يوما فهو مذهب الأصحاب.
ومستنده رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال:
(جائز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له