____________________
الاعتراف بالملك، ولأن الاقرار بالغصب من الأول اقرار له باليد المفيدة للملكية كما مر (2) فيكون في قوة التناقض، ولهذا لم ينفذ اقراره بالملك للثاني مع كونه صريحا فيه. وهذا هو الأقوى.
وقوله: " كما لو كانت دار في يد فلان فأقر بها الخارج لآخر " أشار به إلى الوجه في عدم جواز دفعها إلى الثاني، مع أنه قد أقر له بالملكية ولم يقر للأول بها، ولم يحكم بالتنافي لذلك، وقلنا إن الاقرار بالملك لم يحصل إلا لواحد فلم لا يدفع إليه؟
والوجه: أنه وإن لم يكن قد أقر للأول بالملك لكن أقر له باليد سابقا، فصار بالاقرار كذي اليد بالفعل على المقر به، وصار المقر خارجا عن العين بواسطة الاقرار، فإذا أقر بملكها لآخر كان كما لو أقر الخارج بملك ما هو في يد غيره لغير ذي اليد، فإنها لا تسلم إليه بهذا الاقرار.
ولكن يبقى فيه أن اقراره الأول إذا أثر هذا القدر وأفاد اليد - وهي تقتضي شرعا الملك - وجب الحكم بها للأول والضمان للثاني، لتفويته حقه بزعمه باقراره الأول، فإن الاقرارين وإن لم يتنافيا صورة لكنهما متنافيان معنى.
قوله: " (ولو أقر... الخ ".
من شرائط صحة الاقرار عدم تكذيب المقر له المقر، وإن لم يشترط قبوله
وقوله: " كما لو كانت دار في يد فلان فأقر بها الخارج لآخر " أشار به إلى الوجه في عدم جواز دفعها إلى الثاني، مع أنه قد أقر له بالملكية ولم يقر للأول بها، ولم يحكم بالتنافي لذلك، وقلنا إن الاقرار بالملك لم يحصل إلا لواحد فلم لا يدفع إليه؟
والوجه: أنه وإن لم يكن قد أقر للأول بالملك لكن أقر له باليد سابقا، فصار بالاقرار كذي اليد بالفعل على المقر به، وصار المقر خارجا عن العين بواسطة الاقرار، فإذا أقر بملكها لآخر كان كما لو أقر الخارج بملك ما هو في يد غيره لغير ذي اليد، فإنها لا تسلم إليه بهذا الاقرار.
ولكن يبقى فيه أن اقراره الأول إذا أثر هذا القدر وأفاد اليد - وهي تقتضي شرعا الملك - وجب الحكم بها للأول والضمان للثاني، لتفويته حقه بزعمه باقراره الأول، فإن الاقرارين وإن لم يتنافيا صورة لكنهما متنافيان معنى.
قوله: " (ولو أقر... الخ ".
من شرائط صحة الاقرار عدم تكذيب المقر له المقر، وإن لم يشترط قبوله