مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٢٦٧
ولو قال: لا أستخدم فلانا، فخدمه بغير إذنه، لم يحنث.
____________________
وربما أشكل من حيث إن اللفظ حقيقة لفعل نفسه، واستعماله في المعنى الآخر مجاز. وفي ذلك استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جميعا، وهو غير مرضي عند أهل الأصول.
وطريق التخلص منه أن يقال: إن الاستعمال كذلك مجاز. وهو صحيح في باب اليمين مع قصده، وهو الفرض. ويجوز أن يؤخذ معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز فيقال: إذا نوى أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنث بمباشرته وبالأمر به. لشمول المعنى، وإرادة هذا المعنى إرادة المجاز وحده أو الحقيقة وحدها.
قوله: " ولو قال: لا أستخدم فلانا... الخ ".
لأن الاستفعال حقيقة في طلب الفعل، فلا يصدق بدون الطلب، فلا يحنث بما يقع بغير إذنه، لعدم تحقق الاستخدام.
فإن قيل: قد وقع الاستفعال بمعنى الفعل لغة كما في قولهم: استقر بمعنى قر. وفي التنزيل: ﴿استوقد نارا﴾ (1) بمعنى أوقد، فكيف يحكم بانحصار الاستفعال في طلب الفعل؟
قلنا: ما خرج عن باب الطلب مع ندوره لا يفيد المطلوب (هنا) (2)، لأن الحلف تعلق بفعل نفسه لا بفعل غيره. وخدمة (3) الغير لا تدخل تحت اليمين، وإنما يدخل تحته ما هو من فعل الحالف وهو طلب الخدمة. فإذا انتفى انتفت اليمين وإن تحقق أصل الخدمة من الغير.

(١) البقرة: ١٧.
(2) من، " خ، م " والحجريتين.
(3) في إحدى الحجريتين: وفعل.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست