____________________
الذي لم يرطب، فيحنث بأكله. وهو مذهب الأكثر (1)، ومن عدم صدق كل واحد من اسم الرطب والبسر عليها حقيقة. وإنما لها اسم خاص ووصف خاص، فلا يحنث، وإليه ذهب ابن إدريس (2)، وهو الذي أشار المصنف إلى ضعفه.
هذا إذا أكل الجميع أو النصف الموافق لمقتضى اليمين. أما لو أكل النصف المخالف خاصة فلا إشكال في عدم الحنث.
ولو كانت (3) يمينه أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منصفة، فلا إشكال في عدم الحنث، لأن الرطبة اسم لما يرطب كلها والبسرة لما لم يرطب منه شئ، وذلك غير متحقق في النصف (4) ولا المعظم، بخلاف مطلق البسر والرطب، فإنه يصدق ببعضها.
فائدة: أول التمرة طلع، ثم خلال بفتح المعجمة، ثم بلح (الثمرة) (5)، ثم بسر. ثم رطب، ثم تمر.
قوله: " اسم الفاكهة... الخ ".
الفاكهة اسم لما يتفكه به - أي: يتنعم - قبل الطعام وبعده مما لا يكون
هذا إذا أكل الجميع أو النصف الموافق لمقتضى اليمين. أما لو أكل النصف المخالف خاصة فلا إشكال في عدم الحنث.
ولو كانت (3) يمينه أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منصفة، فلا إشكال في عدم الحنث، لأن الرطبة اسم لما يرطب كلها والبسرة لما لم يرطب منه شئ، وذلك غير متحقق في النصف (4) ولا المعظم، بخلاف مطلق البسر والرطب، فإنه يصدق ببعضها.
فائدة: أول التمرة طلع، ثم خلال بفتح المعجمة، ثم بلح (الثمرة) (5)، ثم بسر. ثم رطب، ثم تمر.
قوله: " اسم الفاكهة... الخ ".
الفاكهة اسم لما يتفكه به - أي: يتنعم - قبل الطعام وبعده مما لا يكون