ولو اشتبه المعين ومات، أو لم يعين، استخرج بالقرعة.
____________________
لأن النسب لا يلحق بالتشهي، بل إن كان عالما بالحال ولو باقرار المورث قبل إخباره بذلك، لأن الحق انتقل من المورث إليه. فإن امتنع من التعيين لعدم علمه أو لغيره أقرع.
ويشكل بأنه اقرار في حق الغير ولا (1) دليل على قبوله، ولأن التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة، والمقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور.
فلذلك ذهب المصنف - رحمه الله - إلى القول باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، أي: سواء ادعى الوارث العلم وعين أم لا، لأن هذا من الأمور المشكلة ومورد القرعة بالنص (2). وهذا أقوى.
ثم إذا خرجت القرعة لواحد، وكان قد ذكر المقر ما يقتضي أمية أمه، صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة أخرى.
قوله: " لو كان له أولاد ثلاثة... الخ ".
لا فرق بين كون المعين الأكبر من الأولاد والأصغر والأوسط، إن لم نقل بصيرورة الأمة فراشا بالوطئ كما هو المشهور، ولا يلحق ولدها بالمولى إلا باقراره. والمصنف - رحمه الله - اقتصر على التفريع على مختاره. وقد تقدم (3) البحث فيه.
ويشكل بأنه اقرار في حق الغير ولا (1) دليل على قبوله، ولأن التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة، والمقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور.
فلذلك ذهب المصنف - رحمه الله - إلى القول باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، أي: سواء ادعى الوارث العلم وعين أم لا، لأن هذا من الأمور المشكلة ومورد القرعة بالنص (2). وهذا أقوى.
ثم إذا خرجت القرعة لواحد، وكان قد ذكر المقر ما يقتضي أمية أمه، صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة أخرى.
قوله: " لو كان له أولاد ثلاثة... الخ ".
لا فرق بين كون المعين الأكبر من الأولاد والأصغر والأوسط، إن لم نقل بصيرورة الأمة فراشا بالوطئ كما هو المشهور، ولا يلحق ولدها بالمولى إلا باقراره. والمصنف - رحمه الله - اقتصر على التفريع على مختاره. وقد تقدم (3) البحث فيه.