الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي، نافية كانت أو مثبتة. ولا تجب بالحنث فيها الكفارة، ولو تعمد الكذب.
____________________
قوله: " لا تنعقد اليمين على الماضي... الخ ".
اليمين على الماضي غير منعقدة عندنا. ثم إن كان كاذبا وتعمد فهي الغموس، سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. ولا كفارة لها عندنا سوى الاستغفار، خلافا للشافعي (1) حيث أوجبها لها، وحكم بانعقاد اليمين على الماضي مطلقا، عملا بعموم الآيات (2)، ولقوله صلى الله عليه وآله: " واليمين على من أنكر " (3) وهو حلف على الماضي. ولو تضمنت الغموس ظلما فكفارته مع الاستغفار رده.
اليمين على الماضي غير منعقدة عندنا. ثم إن كان كاذبا وتعمد فهي الغموس، سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. ولا كفارة لها عندنا سوى الاستغفار، خلافا للشافعي (1) حيث أوجبها لها، وحكم بانعقاد اليمين على الماضي مطلقا، عملا بعموم الآيات (2)، ولقوله صلى الله عليه وآله: " واليمين على من أنكر " (3) وهو حلف على الماضي. ولو تضمنت الغموس ظلما فكفارته مع الاستغفار رده.