____________________
روي عن ثعلب (1) أن النذر عند العرب وعد بشرط، والشرع نزل بلسانهم.
وأجيب بمنع الاجماع، وقد عورض بمثله. وقول ثعلب معارض بما نقل (2) عنهم أنه وعد بغير شرط أيضا.
قوله: " ويشترط مع الصيغ... الخ ".
لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر، وأخبارهم به كثيرة، منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو علي هدي كذا وكذا، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو قول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا " (3).
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر، قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " (4).
وموثقة إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه،
وأجيب بمنع الاجماع، وقد عورض بمثله. وقول ثعلب معارض بما نقل (2) عنهم أنه وعد بغير شرط أيضا.
قوله: " ويشترط مع الصيغ... الخ ".
لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر، وأخبارهم به كثيرة، منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو علي هدي كذا وكذا، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو قول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا " (3).
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر، قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " (4).
وموثقة إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه،