مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٣٠
والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم. فإن كان المرسل مسلما فقتل حل، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا. ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل، ولو كان المعلم مسلما.
____________________
هكذا أطلقه الأصحاب. ولا يخلو الحكم فيهما من إشكال إن لم يكن إجماعيا. أما في الأول فلاستناده إلى السببين. وعدم إمكان الاحتراز عن الهواء ممنوع. وأما في الثاني فلأن ما جرى لم يكن على وفق قصده. وكيف كان فالمذهب الحل.
قوله: " والاعتبار في حل الصيد..... الخ ".
لما كان الحكم بالحل معلقا على قتل الكلب المعلم وإرسال المسلم وتسميته وقصده، لم يفرق بين كون المعلم مسلما أو كافرا، لتحقق الشرط على التقديرين، والكلب آلة للتذكية كالسكين، ولا يفرق فيها بين كون صانعها مسلما أو كافرا. ولا ينفع كون المعلم مسلما مع كون المرسل كافرا، لأن الشرط وإن وجد في الكلب فقد تخلف في الصائد. ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه " (1). وهذا مذهب الأكثر، بل ادعى عليه في الخلاف (2) إجماع الفرقة.
وقال في المبسوط (3): لا يحل مقتول ما علمه المجوسي، محتجا بقوله

(١) الكافي ٦: ٢٠٨ ح ١، الفقيه ٣: ٢٠٢ ح ٩١٣، التهذيب ٩: ٣٠ ح ١١٨ " الاستبصار ٤:
٧٠
ح ٢٥٤، الوسائل ١٦: ٢٢٧ ب " ١٥ " من أبواب الصيد ح ١.
(٢) الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٥٢٠ مسألة (١٨).
(٣) المبسوط ٦: ٢٦٢.
(٤٣٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست