____________________
هكذا أطلقه الأصحاب. ولا يخلو الحكم فيهما من إشكال إن لم يكن إجماعيا. أما في الأول فلاستناده إلى السببين. وعدم إمكان الاحتراز عن الهواء ممنوع. وأما في الثاني فلأن ما جرى لم يكن على وفق قصده. وكيف كان فالمذهب الحل.
قوله: " والاعتبار في حل الصيد..... الخ ".
لما كان الحكم بالحل معلقا على قتل الكلب المعلم وإرسال المسلم وتسميته وقصده، لم يفرق بين كون المعلم مسلما أو كافرا، لتحقق الشرط على التقديرين، والكلب آلة للتذكية كالسكين، ولا يفرق فيها بين كون صانعها مسلما أو كافرا. ولا ينفع كون المعلم مسلما مع كون المرسل كافرا، لأن الشرط وإن وجد في الكلب فقد تخلف في الصائد. ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه " (1). وهذا مذهب الأكثر، بل ادعى عليه في الخلاف (2) إجماع الفرقة.
وقال في المبسوط (3): لا يحل مقتول ما علمه المجوسي، محتجا بقوله
قوله: " والاعتبار في حل الصيد..... الخ ".
لما كان الحكم بالحل معلقا على قتل الكلب المعلم وإرسال المسلم وتسميته وقصده، لم يفرق بين كون المعلم مسلما أو كافرا، لتحقق الشرط على التقديرين، والكلب آلة للتذكية كالسكين، ولا يفرق فيها بين كون صانعها مسلما أو كافرا. ولا ينفع كون المعلم مسلما مع كون المرسل كافرا، لأن الشرط وإن وجد في الكلب فقد تخلف في الصائد. ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه " (1). وهذا مذهب الأكثر، بل ادعى عليه في الخلاف (2) إجماع الفرقة.
وقال في المبسوط (3): لا يحل مقتول ما علمه المجوسي، محتجا بقوله